PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

ملخص المرافق العامة .

Unknown 0 تعليق 5:12 ص


أي عندما تتدخل الدولة أو أحد الأشخاص القانون العام الأخرى لتدبير مرفق عام بشكل مباشر بواسطة أموالها وعمالها.
إعتمادا على إمتيازات السلطة العامة وتتكون :
الإستغلال المباشر : هو قيام الدولة او إحدى الإداراة المحلية لتدبير المرفق العام بنفسها مباشرتا بوسائلها المالية و البشرية وبإستخدام وسائل او امتيازات القانون العام مع تحملها للمسؤوليات و المخاطر المترتبة عن ذلك المرفق.
المؤسسة العامة: هو عبارة عن مرفق عام يتميز بالشخصية المعنوية التي تمنحه الإستقلال في إدارته ودمته المالية عن السلطة الإدارية التي يتبعها مع خضوعه للإشراف هذه السلطة ورقباتها .
وتتطلب فكرة المؤسسة العامة ضرورة وجود العناصر التالية :
- تسيير مرفق عام تحت رقابة الدولة او احد الأشخاص المعنوية الأخرى
- تتمتع المؤسسة العامة بالشخصية المعنوية العامة.
- تخصص المؤسسة العامة في نشاط محدد .
التسيير المستقل segma : هي تلك المصالح التي لا تتمتع الشخصية المعنوية ، وتتوفر على ميزانية مستقلة يتم العمل بها خارج إطار مييزانية الدولة.
ــ ماهي القيود الواردة على حق الإدارة في تعديل او تغيير المقتضايات التنظيمية لعقد الإمتياز ؟
إن للإدارة الحق في تعديل مقتضيات التنظمية لعقد الإمتياز ، غير أن هذا الحق ليس مطلقا، و إنما يتم تقييده ببعض القواعد أهمها :
ـ أن يكون التعديل من لدن الإدارة مانحة الإمتياز.
ـ يجب عدم تجاوز التعديلات حدا معين من الجسامة ، مما قد يؤدي إلى إحداث مرفق عام جديد أو تسيير المرفق العام.
ـ عدم تجاوز تعديلات الإدارة للإمكانيات المالية و التقنية المتوفرة لدى صاحب الإمتياز.
ـ ألا تخل التعديلات بالتوازن المالي للعقد .
المعايير المحددة لمدلول المقاولة العامة :
المعيار القانوني : يتمثل في تمتع المقاولة العامة بالشخصية المعنوية، مما يمكنها من الإستقلال الإداري و المالي مع خضوعها لمبدأ التخصص .
المعيار الإقتصادي : ذلك أن المقاولة العامة وحدة إقتصادية قائمة فهي إستعمال منظم ومنسجم لوسائل بشرية ومادية من اجل تأمين إنتاج المواد والخدمات و بالتالي فإن طبيعتها التجارية والصناعية تتجلى في النشاط الذي تتطلع فيه وفي شروط تدبيرها .
المعيار الإداري : بحيث أن المقاولة العامة تكون في ملكية الدولة بصفة كلية (المؤسسات العمومية والشركات العامة الوطنية ) او جزئية (شركات الإقتصاد المختلط ) و بالتالي تخضع لسلطة الدولة ورقابتها .
- تعد نظرية الموظف الفعلي او الواقعي إحدى النظريات المنبثقة عن مبدأ دوام سير المرفق العام بنتظام واضطراد ، فماهي الإعتبارات المرتبطة بتطبيق هذه النظرية .
* تطبيق نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف العادية :
هو حينما يتم تعيين فرد بصفة غير مشروعة أو بالخطأ في وظيفة عامة في الأصل ، التصرفات التي يأتيها هي باطلة غير أن القضاء والفقه إعتبر هذه التصرفات صحيحة ضمانا لسير المرفق العام .
* تطبيق نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف الإستثنائية :
تولي أشخاص عاديين ممارسة وظيفة معينة نتيحجة حروب او إضطربات ، تصرفاتهم صحيحة ضمانا لسير المرفق العام .
الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في إطار العقود الإدارية ؟
إذا وقعت أثناء تنفيد العقد الإداري حوادث أو ظروف إستثنائية لم تكن متوقعة حين إبرام العقد الإداري ، وخارج ارادة طرفي العقد فإنه من حق المتعاقد المتضرر أن يطالب الإدارة المشاركة معه في تحمل الأعباء الجديدة الطارئة إما من خلال تعويضه جزئيا عن الخسائر التي لحقته بسبب الظروف الطارئة و إما عن طريق تعديل الشروط العقد ليتمكن المتعاقد من الإستمرار في تنفيد إلتزاماته ضمانا لدوام سير المرفق العام وهذه النظرية أصبحت قابلة لتطبيق في إطار العقود الإدارية وذلك عند تحقق شروط تطبيقها :
-أن يكون الظرف طارئا أي غير متوقعا حين التعاقد
- أن يقع الظرف الطارئ بعد توقيع العقد
ـ ان يؤدي الظرف الطارئ إلى جعل تنفيد العقد صعبا ومرهقا لا مستحيلا .
ـ ألا يكن الظرف الطارئ مستمرا أي أن يكون مؤقتا .
وكل هذا لا يعفي الملتزم من تنفيد إلتزامه بل عليه التعاون مع الإدارة ضمنا للإستمرار المرفق العام .
- تحدث عن التخصص كأحد العناصر المميزة للمؤسسة العمومية :
انها تتخصص في نشاط معين وهذا لا يمنع أن تخصص في نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي ، للمؤسسة العامة ، مما يفيد هذه الأخيرة و العاملين بها بخبرة وتجربة ألى أخره .
- كيف تطورفكرة المرفق العام من مدلول شكلي (المعيار العضوي ) إلى مدلول المادي ؟
تطورة الفكرة المرفق العام مع تطور وظائف الدولة و ادوارها من دولة حارسة الى دولة متدخلة حيث أصبحت حاجيات الأفراد تتازيد مما دفع بالخواص إلى القيام بمشروعات لا تقوم أساسا على تحقيق الربح بقدر ما تهدف الى تحقيق المنفعة العامة.
القانون الإداري لم يعد هو قانون المرافق العامة مادامت هذه المرافق التجارية والصناعية أضحت تحتاج إلى قانون خاص يحررها من قيود القانون الإداري.
- ماهو النظام القانوني الذي تخضع له المرافق العامة الإقتصادية ؟
تخضع لنظام قانوني مختلط ( القانون الخاص والعام ) ، اما فيما يتعلق بمنازعاتها فهي تخض للقضاء الإدري والقضاء العادي حسب الأحوال ، أما العاملون بالمرافق العامة الإقتصادية فيخضعون للقانون الإداري أو قانون الشغل .
الرقابة : تخضع للوصاية .
العقود : إمان تكون عقودا إدرية في حالة إذا ماشملت شروط إستثنائية غير مؤلفة في القانون الخاص أو عقودا خاصة .
- كيف يتم إنشاء و إلغاء المرافق العامة ؟
يرتبط إنشائها بالمصلحة العامة، المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية تنشئها السلطة التشرعية ، والمرافق العامة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية تنشئها السلطة التنفدية .المرافق العامة الوطنية تنشئها الدولة والمرافق العامة الجهوية تنشئها الجهة، والمرافق العامة الإقلمية ينشئها المجلس الإقليمي، المرافق العامة الجماعية تنشئها الجماعات المحلية .
إلغائها : يتم إنهاء نشاط المرفق كقاعدة عامة السلطة العامة التي تملك سلطة الإنشاء تملك سلطة الإلغاء ( توازي الشكليات ) .
- كيف تطورة فكرة المرفق العام ؟
تطورة الفكرة المرفق العام مع تطور وظائف الدولة و ادوارها من دولة حارسة الى دولة متدخلة حيث أصبحت حاجيات الأفراد تتازيد مما دفع بالخواص إلى القيام بمشروعات لا تقوم أساسا على تحقيق الربح بقدر ما تهدف الى تحقيق المنفعة العامة.
القانون الإداري لم يعد هو قانون المرافق العامة مادامت هذه المرافق التجارية والصناعية أضحت تحتاج إلى قانون خاص يحررها من قيود القانون الإداري.
أنواع المرافق العامة :
1حسب طبيعة النشاط :
1المرافق العامة الإدارية :هي المرافق التقلدية التي شكلت أساس القانون الإداري و إكتسبت صفة المرفق العام في الأصل ، تتولى الدولة إدارتها بأسلوب مباشر ، تخص للقانون الإداري ولا تلجأ للقانون الخاص إلا في حالة إستثنائية .
2المرافق العامة الإقتصادية : مرافق تقوم بأنشطة إقتصادية ذات صبغة صناعية تجارية مشابهة لنشاط الخواص .ولكنها تهذف إلى تحقيق المصلحة العامة . وتخضع أساسا للقانون الخاص مع خضوعها للقناون العام .
ماهي معايير تمييز المرافق العامة الإقتصادية ؟
انظر الخطاطة الأستاذ كومغار .
- معيار الركون إلى الوثيقة المحدثة للمرفق : عيوبه
ليست كل الوثائق المحدثة لهذا المرفق تحدد طبيعة نشاطه ، كما أن القاضي يمكن في إجتهاده ان يضبط نشاط المرفق عكس ماهو موجود في الوثيقة .
- معيار نوعية نشاط المرفق : عيوبه
- قد يتم تحويل المرفق من إداري إلى إقتصادي أو العكس
- معيار الربح : عيوبه
- أن الهدف الأساسي للمرافق العامة الاقتصادية هو تحقيق المصلحة العامة .
- كما أن المرافق العامة الادارية تحقق أرباحا عبر الرسوم التي تتقاضاها .
- معيار الفقيه شافانون : مايعاب على هذا المعيار ،
- توجد بعض الأنشطة تعتبر تجارية ، لكن المرافق العامة التي تمارسها لا تعتبر مرافق عامة إقتصادية .
- القانون التجاري يخرج بعض الاعمال التي لها صبغة تجارية من القانون التجاري .
ــ ماهو النظام القانوني الذي تخضع له المرافق العامة الإقتصادية ؟
تخضع لنظام قانوني مختلط ( القانون الخاص والعام )، اما فيما يتعلق بمنازعاتها فهي تخض للقضاء الإدري والقضاء العادي حسب الأحوال ، أما العاملون بالمرافق العامة الإقتصادية فيخضعون للقانون الإداري أو قانون الشغل .
الرقابة : تخضع للوصاية .
العقود : إمان تكون عقودا إدرية في حالة إذا ماشملت شروط إستثنائية غير مؤلفة في القانون الخاص أو عقودا خاصة .
- نطاق المرافق العامة الإقتصادية في المغرب :
إتسع مجال تدخل الدولة بفعل الأزمات ونظرا لأن بعض المرافق تتطلب أموالا ضخمة ، او أنها غير مربحة مما يجعل الخواص لا يهتمون بها .
المقاولة العامة :
هي مجموع النشاط الصناعي والتجاري للدولة ، الذي يتوفر على تنظيم مستقل .
خصائصها :
ـ تتمع بالشخصية المعنوية (إستقال مالي وإداري)
ـ التخصص : تتخصص في نشاط معين
ـ تخضع لرقابة الدولة ( بالوصاية )
ـ الرقابة : تختلف حسب إذا ما كانت المقاولة مملوكة للدولة بشكل كلي اوكانت شركات الإقتصاد المختلط ( تملك الدولة نسبة معينة من الأسهم في هذه الشركة ) .
3- المرافق العامة الإجتماعية :
هي التي تهذف إلى تقديم خدمات إجتماعية للمستفيدن منها ، ضمانا لخدمة المواظنين دوي الدخل المحدود ضد المخاطر الناتجة عن ظروفهم لإجتماعية ، وتخضع لنظام مختلط من القانون العام والخاص .
4- المرافقة العامة المهنية :
الأشخاص الخواص والأشخاص المعنوية الخاصة التي تدير المرفق العام مستخدمتا بعض وسائئل القانون العام .
-تتخد شكلا نقابيا للإنضمام إليها و هو إجباري
-تصدر قررات تنظمية ولها سلطة تأدبية على إعطائها ، مما يشكل تطبيغقا للسلطة العامة .
- تخضع للنظام مختلط وتجمع بين القانون العام والخاص .
2– من حيث إستقلالها
1-1 تتمتع بالشخصية المعنوية : تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري مع خضوعها للوصاية
1-2 لا تتمتع بالشخصية المعنوية : تظل مرتبطة بالأشخاص المعنوية المنشئة لها . ولا تتمتع بالإستقلال المالي .
3-حسب النظاق الجغرافي :
1-1: مرافق عامة وطنية : يشمل نشاطها جميع أقاليم الدولة وسكانها ، تتولى الدولة تسييرها وتتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تتسبب فيها . -تتولى السلطة التشريعية إحداثها .
1-2: مرافق عامة محلية : يشمل نشاطها رقعة جغرافية محددة من إقليم الدولة ( جهة ، إقليم ، جماعة حضرية .. ) .
- كيف يتم التمميز بين المرافق العامة الوطنية والمحلية ؟
من خلال الجهة التي تقوم بالنشاط : يتم النظر إلى الجهة التي تقوم النشاط ، يعتبر محليا إذا زاولته هيئة إدارية لا مركزية . ويعتبر وطنيا إذا مازولته هيئة إدارية مركزية .
من خلال المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن المرافق العامة المحلية تتحمله الجماعات المحدثة للمرفق. و المرافق العامة الوطنية تتحمل المسؤولية الناتجة عن أضررها الدولة .
4– حسب سلطة الدولة في إنشائها :
1-1: المرافق العامة الإجبارية : الأصل أن الدولة لها سلطة تقديرية في إحداث المرافق العامة، غير أنه عندما يتعلق الأمر بممارسة الوظائف الأساسية بالدولة، الدفاع القضاء الأمن ... يصبح هنا المرفق إجباريا .
-إذا كان هناك نص قانوني يلزم الإدارة بإنشاء المرفق
-إذا نصت معاهدة دولية على إحداث المرفق .
-يمكن للأفاراد في حالة إمتناع الإدارة عن إحداث المرفق اللجوء إلى القضاء.
1-2: المرافق العامة الإختيارية : لا يملك الأفراد الحق في إلزام الإدارة بإنشائها ، ولا يمكن مقضاة الإدرة بخصوص إنشائها .وبالتالي لها السلطة التقدرية لإحداثها .
- كيف يتم إنشاء و إلغاء المرافق العامة ؟
يرتبط إنشائها بالمصلحة العامة ، المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية تنشئها السلطة التشرعية ،والمرافق العامة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية تنشئها السلطة التنفدية .المرافق العامة الوطنية تنشئها الدولة والمرافق العامة الجهوية تنشئها الجهة ، والمرافق العامة الإقلمية ينشئها المجلس الإقليمي ، المرافق العامة الجماعية تنشئها الجماعات المحلية .
إلغائها : يتم إنهاء نشاط المرفق كقاعدة عامة السلطة العامة التي تملك سلطة الإنشاء تملك سلطة الإلغاء ( توازي الشكليات ) .
1-المرفق الفعلي او الواقعي :
كل مشروع فردي يستهدف أداء خدمة عامة لا يمكن مزاولة هذا النشاط إلا بعد تصريح سابق من الإدارة .
- الأثار المترتبة عن قيام هذا النوع من المرافق :
تشترط الإدارة ما يلزم لأن تكون الخدمة العامة جيدة ولها ، حق تحديد مقابل الخدمة ، لها حق إنهاء نشاط المرفق ، الإدرة المانحة لترخيص هي التي تعوض عن الأضرار المترتبة عن هذا المرفق . ( وتم إنتقاد هذا لأنه فيه هذر للمال العام) .
القسم الثاني من الكتاب :
المبادئ العامة للمرافق العامة :
1- مبدأ إستمرارية المرفق العام
الإستمرار هي روح المرفق العام ، ويقصد بها قيام المرفق العام بمهامه ونشاطه وتقديم خدماته على سبيل الدوام والإستمرار دون إنقطاع .
1-1 يطبق مبدأ الإستمرارية على اعمال الإدارة .
ويقصد به أن الإدارة ملزمة بالإستمرار في أدء النشاط المرفقي بإنتظام وضطراد مهما كانت الصعوبات التي تتعرضها.
لذلك فتطبيق المبدأ على اعمال الإدارة يفرز ثلاث نتائج أساسية :
أولا : نظرية الظروف الطارئة :
مفادها : أنه من حق المتعاقد المتضرر من وقوع حوادث أو ظروف إستثنائية لم تكن حين إبرام العقد المطالبة بالتعويض نظرا لإختلال التوازن المالي للعقد ، مما يمكنه من الإستمرار في تنفيد إلتزامه .
شروط نظرية الظروف الطارئة :
-أن يكون الظرف طارئا أي غير متوقعا حين التعاقد
- أن يقع الظرف الطارئ بعد توقيع العقد
ـ ان يؤدي الظرف الطارئ إلى جعل تنفيد العقد صعبا ومرهقا لا مستحيلا .
ـ ألا يكن الظرف الطارئ مستمرا أي أن يكون مؤقتا .
وكل هذا لا يعفي الملتزم من تنفيد إلتزامه بل عليه التعاون مع الإدارة ضمنا للإستمرار المرفق العام .
ثانيا : نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي
هو الشخص الذي يقر القضاء بصحة الأعمال التي يأتيها وهو مزاول للوظيفة المرتبطة بسير المرفق العام .
* تطبيق نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف العادية :
هو حينما يتم تعيين فرد بصفة غير مشروعة أو بالخطأ في وظيفة عامة في الأصل ، التصرفات التي يأتيها هي باطلة غير أن القضاء والفقه إعتبر هذه التصرفات صحيحة ضمانا لسير المرفق العام .
* تطبيق نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف الإستثنائية :
تولي أشخاص عاديين ممارسة وظيفة معينة نتيحجة حروب او إضطربات، تصرفاتهم صحيحة ضمانا لسير المرفق العام .
ثالثا : تبرير تدابير مباشرة الإدارة ضمانا لتنفيد العقود الإدارية .
في حالة تأخر الطرف المتعاقد مع الإدارة في تنفيد إلتزامه أو الإخلال به تقوم الإدارة ببعض الإجرءات السريعة دون اللجوء للقضاء ضمانا لمبدأ إستمرار المرفق العام مثل تنفيد العقد مؤقتا وعلى حساب الطرف الأخر المتأخر في تنفيد العقد أو فسخ العقد في حالة التقصير الجسيم .
1-3 تطبيق المبدأ على عمال الإدارة
أولا : تحريم الإضراب
من شأن الإضراب أن يشل المرفق العام ، ويحرم المرتفقين من خدمات المرفق ، وقد أجمع الفقه على تحريم الإضراب .
ثانيا تنظيم الإستقالة :
يقصد بها ترك الموظف لوظيفته ، بحريته بصفة نهائية قبل بلوغ السن القانونية التقاعد ، تدخل المشرع لتنظيم الإستقالة ، من أجل الحفاظ على مبدأ الإستمرارية و بالتالي يجب قبول الإستقالة من الجهات المختصة من أجل أن يحصل الموظف عليها. وعلى الموظف الاستمرار في تأدية مهامه إلى أن تتم الموافقة على طلب الاستقالة .
ثالثا : تطبيق المبدأ على اموال المرفق العام
يقتضي هذا المبدأ عدم الحجز على أموال المرفق العام سواء كان يدار بأسلوب الإستغلال المباشر أو المؤسسة العمومية ، و إجتهاد القضاء الإداري أجاز الحجز على الأموال الخاصة للدولة .
2- مبدأ المساواة
المساواة بين الأفراد حين تتوفر فيهم الشروط للإستفاد من خدمة المرفق ، والمساهمة في تحمل أعبائه، أي أن مبدأ المساواة يطبق على المرتفقين الموجدين في نفس المركزوالذين تطبق عليهم نفس الأنظمة القانونية .
في حالة في الإخلال بالمبدأ يحق للأفرد اللجوء إلى القضاء . وإسنثناء يمكن لبعض المرتفقين الإستفادة من مزايا دون غيرهم نظرا لظروفهم الإجتماعية.
3- مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل .
ويقتضي تعديل القواعد التي تحكم سير المرفق العام كل ماقضت المصلحة العامة ذلك ، مسايرتا للتغير والتطور، ولا يحق للمرتفقين وكذلك العمال الإحتجاج على هذا التعديل.
- أساليب التدبير العامة للمرفق العامة العام :
الإستغلال المباشر :
قيام الدولة أو إحدى السلطات المحلية بتدبير المرفق العام بنفسها مباشرتا وبوسائلها المالية والمادية . وبإستخدام وسائل و إمتيزات القانون العام مع تحملها للمسؤوليات والمخاطر المترتبة عن تدبير المرفق العام.
عيوبه : الرتين والبطئ ،الرقابة المفرطة على الإنفاق المالي مما يعيق التطور .
- المؤسسة العامة :
جاءت كتيجة لسلبيات الإستغلال المباشر عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية ، مع خضوعه للوصاية وتخصصه في نشاط محدد .
تقيم أسلوب المؤسسة العامة :
- جاء بالعديد من المحاسن من أبرزها الدور التنموي في المجال التجاري والصناعي.
- القضاء على الرتين والبطئ.
- فرض التخصص مما يوفر الخبرة والتجربة لدى الأطر المشرفة.
- تحقيق مداخيل مهمة مما يؤدي الى تحسين المردودية.
سلبياتها :
ضعف الوصاية المفروضة على المؤسسة العامة ـ كثرة المؤسسات العامة التي تزاول نشاط متقارب مما يؤدي إلى ضياع الجهود .
أسلوب التسيير المستقل ( segma) :
هي مصالح الدولة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، بحيث تقوم بإنتاج سلع وخدمات مقابل دفع اجرة وبالتالي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها. تنشئ بمقتضى قانون المالية .
2- أساليب التدبير الخاصة
الإستغلال الغير مباشر : فيه تعهد الدولة بمقتضى عقد لأحد الخواص بتسيير أحد المرافق العامة ، ذات الطبييعة الإقتصادية مع قيام الإدارة المتعاقدة بتوفيرالأموال اللازمة لسير المرفق و إستفادتها من الأرباح و الإدارة تتحمل المسؤولية عن الخسائر المالية والأضرار التي يلحقها للغير ، اما الشخص الخاص يتقضى عوضا ماليا لقاء قيامه بتسيير المرفق .
أسلوب الإمتياز : وهو أن تعهد الإدارة مانحة الإمتياز بموجب عقد إلى أحد الخواص أو الأشخاص المعنوية الخاصة أو العامة بتدبير مرفق عام غالبا مايكون تجاريا أو صناعيا خلال مدة معينة .على نفقته ولحسابه وتحت مسؤوليته مقابل تقاضي روسوم من المنتفيعين من خدمات المرفق.
الخصائص القانونية لأسلوب الإمتياز :
-هو عقد إداري بحيث أنه يبرم بين سلطة مركزية ومحلية وبين شخص من أشخاص القانون الخاص .
-الإمتياز هوعقد مركب او مختلط أي أنه يتضمن مقتضيات تنظمية وتعاقدية .
مقتضيات تعاقدية : تشمل الإلتزام المتبادل بين الطرفين وهي لا تهم المنتفعين كما أنها تشمل التوازن المالي للعقد وبالتالي الإدارة لا تملك حق تعديلها إلا بموافقة المتعاقد صاحب الإمتياز.
مقتضيات تنظمية لا ينحصر أثره على الإدارة و المتعاقد بل تمتد أثرها بين المنتفعين ويحق للإدارة تعديلها دون موافقة صاحب الإمتياز..
- الإمتياز يمنح من لدن سلطة مختصة .
النتائج المترتبة عن الإمتياز :
1- حقوق الإدارة مانحة الإمتياز :
- حق الرقابة على تدبير المرفق العام
- حق تعديل المقتضيات التنظمية للعقد تماشيا مع قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل .
إن للإدارة الحق في تعديل مقتضيات التنظمية لعقد الإمتياز، غير أن هذا الحق ليس مطلقا، و إنما يتم تقييده ببعض القواعد أهمها :
ـ أن يكون التعديل من لدن الإدارة مانحة الإمتياز.
ـ يجب عدم تجاوز التعديلات حدا معين من الجسامة ، مما قد يؤدي إلى إحداث مرفق عام جديد أو تسيير المرفق العام.
ـ عدم تجاوز تعديلات الإدارة للإمكانيات المالية و التقنية المتوفرة لدى صاحب الإمتياز.
ـ ألا تخل التعديلات بالتوازن المالي للعقد .
2- وجبات الإدارة مانحة الإمتياز إتجاه صاحب الإمتياز :
ـ تطبيق قتضيات عقد الإمتياز بشكل سليم
ـ عدم تعطيل تنفيد العقد
ـ ضمان للملتزم الحصول على قرض معين من الربح
ـ حماية صاحب الإمتياز من منافسة المشروعات الخاصة .
3- حقوق صاحب الإمتياز :
ـ حق تلقي الرسوم من المنتفيعين
ـ حق صاحب الامتياز ضمان التوازن المالي للمشروع : إذا ترتب عن الإجراءات المتخدة من لدن الإدارة مساس بالتوازن المالي للعقد يجب عليها التعويض صاحب الإمتياز.
ـ حق تمتع بالمزيا والتسهيلات المالية المتفق عليها
4- وجبات صاحب الإمتياز :
ـ أداء النشاط المرفقي بشكل جيد
ـ عدم التنازل الكلي أوا لجزئي للغير عن إستغلال المرفق إلا بموافقة الإدارة
ـ إنصياعه في تدبيره للمرفق لمبدأ المساواة القابلية للتغيير والتبديل والإستمرارية .
5- حقوق المنتفعين :
ـ حق الإنتفاع من خدمات المرفق شريطة توفر شروط الإستفادة فيهم
ـ حق مطالبة الإدارية بالتدخل بإجبار صاحب الإمتياز على إلتزامه بمقتضيات العقد .
6- وجبات المنتفعين :
ـ توفر الشروط المتطلبة للإستفادة من تلك الخدمة
ـ أداء الروسم مقابل الخدمات المقدمة لهم .
سلبيات عقد الإمتياز :
ـ يرهق خزينة الدولة لأنه يوفر حماية للملتزم .
ـ الخواص يهمه الربح قبل المصلحة العامة .
وقد إنقرض هذا الأسلوب .
3- أسلوب التدبير المفوض :
هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاصع للقانون العام ، يسمى المفوض لمدة محددة لتدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته ، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول له حق التحصيل الأجرة من المرتفقين .
عناصره :
ـ أساسه تعاقدي ويرتبط بتدبير مرفق عام ، ويكون لمدة محددة .
1- حقوق المفوض
ـ حق مراقبة وتتبع التدبير المفوض حق المراجعة الدورية لمقتضيات التدبير المفوض ( العقد).
2- واجبات المفوض
إتخاد جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيد التدبير المفوض.
3- حقوق المفوض إليه
حق التعاقد من الباطن، حق معيانة مخالفة المرتفقين ، حق الإستفادة من بعض إمتيازات السلطة العامة ، حق القيام بأشطة تكملية .
4- وجبات المفوض إليه
تحمل المسؤولية عن مخاطر المرفق العام ، الإبقاء عن العاملين بالمرف المفوص ، وضع نظام للمراقبة الداخلية .
4- أسلوب الإستغلال المشترك أو الإقتصاد المختلط
إشتراك الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى في تدبير مرفق يكتسي طبيعة إقتصادية صناعية أو تجارية .
مساهمة السلطة العامة في رأس مالها ، يجعلها شركات مساهمة غير عادية ، كما أن مساهمة الشخص العام يتيح لها ممارسة سلطات مهمة ضمانا للمصلحة العامة ، وتخضع للمراقبة المالية من لدن المجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسبات ، ومساهمة الدولة في رأس مالها يتيح لها لتمتع بإمتيازات السلطة العامة .
- الوسيلة القانونية لإنشاء شركة الإقتصاد المختلط ( الإستغلال المشترك) :
اختلف في الفقه في تحديد الجهة المختصة بإنشائها ،حيث ذهب الإتجاه فقهي أول إلى إعتبار أنها تحدث بمقتضى قانون ، وإتجاه أخر إلى إعتبار أنها تنشئ بمقضى مرسوم . اما في المغرب فيدخل إختصاصها إنشائها ضمن إختصصات السلطة التنظمية ، وإستثناء تنشئ بمجب مرسوم ملكي .
- تقيم أسلوب الشركات الإقتصاد المختلط :
إجبياتها : توظيف القدرات المالية لكل من القطعين العام والخاص ، الإستفادة من وسائل القانون الخاص في تدبير المرافق العامة ، مما يؤدي إلى تفادي الروتين والتعقيد، مما يؤدي إلى التنمية الإقتصادية .

0 التعليقات لــ "ملخص المرافق العامة ."

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .