PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

النشاط المرفقي .

Unknown 0 تعليق 5:41 ص



النشاط المرفقي هو نشاط اكثر ايجابية لانه يسعى الى تحقيق خدمات دات نفع عام للمرتفقين و التي لها صبغة حيووية بالنسبة لافراد المجتمع .فالمرفق العام و الادارة وجدوا من اجل تقديم خدمات عامة . و تتنوع هده المرافق بحسب تنظيمها الجغرافي فمنها ما ينشط على الصعيد الوطني و منها ما ينشط على الصعيد الجهوي و كدا المحلي و تتنوع بحب طبيعة نشاطها فمنها المرافق العامة الاقتصادية ز الادارية و المهنية و الاجتماعية و تخضع لنظام قانوني خاص اما القانون العام و القانون الخاص و منها ما يخضع لنظام قانوني مزدوج
و بالتالي فان تعدد الملرافق العامة يرجع لمدهب تدخل الدولة و المرفق العام هو خدمة تقوم بها الادارة من اجل اشبع رغبات لتحقيق المنفعة العامة
المبحث الاول مفهوم المرفق العام
المطلب الاول تعريف المرفق العام
المعيار العضوي
المرفق العام هو مجموعة من الوسائل و السلطات التي يكلفها شخص عام بنفس المهام من اجل تقديم خدمات لاشباع حاجات حيوية و هدا معيار ناقص لانه يستند في خد داته علة السلطة التي تنشئ المرفق العام و الحا ان هناك مرافق تقدم خدمات مرفقية هدفها المنفعة العامة و لا تعتبر مرافق عامة لان السلطة لا تعترف لها بدالك .نشاط الخواص مثلا
المعيار المادي
معيار يستند الى الاشخاص بغض النظر عن السلطة العامة التي تنشئ المرفق العام . فكلما توفرت المنفعة العامة في نشاط ما اعتبر نشاطا مرفقيا الا ان هدا المعيار وسع من مفهوم المرفق العام حتى فقد المرفق العام خصوصيته و جوهره (الفران - الحمام )
المعيار الوظيفي او القانوني
هدا المعيار يستند الى النظام القانوني الدي يطبق فادا طبق القانون العام و بالخصوص القانون الاداري فنكون امام مرفق عام و بالتالي فان المرفق العام يتحدد بالنظام القانوني المطبق عليه . و لكن هدا طرح اشكال
من خلال الامعاييلر الثلاثة يظهر ان هده المعليير عاجزة عن اعطاء تعريف جامع و متنع للمرفق العام لهدا فاننا ادا اردنا تعريف المرفق العام وجب ان نعتمد علة المعاير الثرلاثة و نتوصل لنتعريف جامع
ان المرفق العام هو نشاط يتم انجازه مباشرة بطريقة مباشرة اوو غيلر مباشر ة من طرف احد اشخاص القانون العام و الدي يستهدف تحقيق المنفعة العامة . و يخضع لمقتضيات القانون الاداري و هو قانون متميز
المطلب الثاني انشاء المرفق العام
انشاء المرفق العام يكون اما عن طرق انجازه و خلقه لاول مرة من طرف السلطة العامة و يتم بموجب تحويل نشاط كان يمارسه الخواص لمرفق عمومي عن طريق ما يعرف بالتاميم او المغربي
لكن هدا يطرح اشكالا هو متى تقرر السلطة العامة انشاء مرفق عام ؟ و متى تختار مدة تحويل نشاط للخواص لمرفق عمومي
المرفق العام العام رهين بتدخل الاسلطة العامة ن اجل تحقيق المصلحة العامة . و الصالح العام له مدلول سياسي يرتبط بالسلطة التي تقر انشاءه حسب ضروف و اولويات ترتبط بالضرورة الاجتماعية او السياسية لهدا يمكن الاقول ان المرفق العام و الهدف الدي يتوخاه يرتبط بالسلطة العامة
اولا المنظور الداتي للمرفق العام
حسب هدا المنظور المرفق العام ينشا بمحض ارادة السلطة الشخصية و الداتية فتقوم بخلق مرفق عام و دالك تبعا لما تمليه الضرورة الواقعية فهي تقر انشطة و تضفي عليها صبغة المنفعة العامة .فالمرفق في هده الحالة يستمد مشروعيته من الارادة الشخصية للحكام و المعبر عنها بصفة فردية دون استشارة هيئة اخرى.
حسب هدا المنظور فان الاعتبارات و المتغيرات السياسية هي التي لها علاقة بالمرفق العام لهدا فان السلطة العامة عليها ان تكون حريصة علة مواكبة المرفق العام لمتغيرات الظرفية السياسية و نطور المجتمع . وهدا يعتبر من المبادئ الاساسية التي يقوم عليها المرفق العام وهو قبلية المرفق العام للتكيف .لهدا فان السلطة العامة تقوم بملائمة نشاط مرفقي مع المتغييرات .او تعمل على تفويضه للخواص
ثانيا المنظور الموضوعي
حسب هدا المنظور فان المرفق العام ليس وليد الارادة المنفردة للسلطة . و انما هو ليد لمجموعة من الاعتبارات الموضوعية ولا يقتضي تدخل سلطة عامة لانشاءه و ترتب عن هدا ظهور عدة نظريات وهي
نظرية المرفق العام بطبيعته
يقصد به انه في المجنمع انشطة لها صفة مرفقية بطبيعتها و لاتحتاج تدخل سلطة لاقرار دالك اي صفة المنفعة العامة و هده الطبيعة تنطلق اساسا من خلال تحقيق الصالح العام
هده النظرية عرفت صدى كبير في مجلس الدولة الفرنسي الدي اعتبر مرافق لاعامة بطبيعتها الا انه بعد تطور تدخل الدولة في منتصف القرن العشرين ;اصبحت الدولة تتدخل في كل مجال لاحداث مرفق عام . و امام هدا الوضع الدخلي اصبحت هده النظرية غير قادرة علة ابراز المميزات الاساسية للمرفق العام
ز تم التراجع عنها بعدما ان كانت تسعف مجلس الدولة في كير من الحالات
نظرية المرفق العام اللافتراضي
هده النظرية تقرر انه كلما توفر نشاط ما و ثبث انه يقدم خدمات عامة فهو يعتبر مرفقا عاما على سبيل الافتراض ختى ولو لم تتدخل السلطة و تقرر دالك . لكنه يخضع لنفس الشروط و الظوابط التي يخضع لها المرفق العام الدي اخدثثه السلطة العامة
و بهدا يتم الاتقاء بنشاط للخواص الى مصاف نشاط مرفقي و هو ما اقره مجلس الدولة الفرنسي الدي سمح االادارة بمنح رخص للخواص للمارسة نشاط له صفة نفع عام كرخص الاستغلال الموقت للملك العام لفائدة النقل البري و الطرقي .الا ان الادارة تضمن هده الرخصة لنفس الشروط التي يغضع لها المرفق العام و يعتبر هدا النشاط نشاطا مرفقيا افتراضيا على سبيل الافتراض
لكن الخطي في الامر هو ان الادارة تسمح للخواص بممارسة نشاط مرفي على سبيل الافتراض و هدا و كما نعرف اه من اختصاص القانون ( البرلمام ) و بالتاي فالادارة تقوم بعمل لا يدخل في اختصاصها و لا تحترم في دالك ما يعرف بقواعد الاختصاص
نظرية المرفق العام العالمي (servise puplic universale )
المرافق العامة قابلة للتغيير و هي ليست ابدية بل متجددة باستمرارو دالك تبعا لما تمليه منطلبات المصلحة العامة .و خصوصا في ظل التطورا العالمية الاقتصادية للتجارة والخدمات و غيرها في اطار ما يعرف بالعولمة او الشمولية
نتيجة لهدا الوطع فان الدولة اصبح دورها يقتصر فقط على المرافق التقليدية في تفوض باقي المرافق للخواص و لكن هدا لا يعني غياب الدولة فهي تيقى دائما حاضرة للشراف و المراقبة و التتبع بطريقة غير مباشرة عن طريق الوكالات كما هو الشان الان للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات و لاول مرة وجد المرفق العام العامي بالمغرب في قطاع الاتصالات .حيت نجد في دفاتر النحملات ما يلي ''توصيل الخدمة لاقصى نقطة حتى و لو لم تكن مربحة ''
و السلام و نسال العلي القدير ان يوفقنا جميعا امين يار ب

0 التعليقات لــ "النشاط المرفقي ."

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .