PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

يعتبر التحكيم من الوسائل التي يلجأ إليها الأشخاص لتسوية المنازعات التي تنشأ بينهم -

Unknown 0 تعليق 12:00 م
بقلم ذ محمد أبرغ
باحث في قانون الأعمال



وقد درج الفقه والباحثين في المجال القانوني على تسميته بالوسيلة البديلة لحل المنازعات، وهو في نظرنا ما نرى عكسه حيث أن اعتبار التحكيم[1] وسيلة بديلة لقضاء الدولة أمر لا يستقيم مع المنطق والواقع، ذلك لأن الأمر يحيل إلى وضع القضاء في يد الخواص من جهة، ومن جهة ثانية يفضي إلى القول بفشل قضاء الدولة، ومن هنا نقترح تسميته بالوسيلة الموازية أو الوسيلة الخاصة...، وعموما فالتحكيم يعتبر من أقدم الآليات التي يلجأ إليها الأفراد لحل منازعاتهم.
ويرجع الاهتمام بالتحكيم في المغرب إلى سنة 1693 حيث عقدت الدولة المراكشية في عهد المولى إسماعيل معاهدة مع الدولة الفرنسية التي تتناول موضوع وضعية الأجانب والتي نصت على فصل منازعات اليهود المتعلقة بالأحوال الشخصية وبعض المعاملات المدنية عن طريق التحكيم، وفي سنة 1913 صدر ظهير المسطرة المدنية وخص الفصول من 527 إلى 543 والتي ألغيت بمقتضى ظهير 1974 والذي خص المواد من 306 إلى 327 للتحكيم، كما صدرت عدة قوانين في السنوات الموالية والسابقة على حد سواء تتضمن مقتضيات خاصة بالتحكيم ، وفي سنة 2007 عمل المشرع على وضع تقنين شامل للتحكيم بمقتضى القانون رقم 05-08[2].
هذا القانون نص على كيفية تشكيل الهيئة التحكيمية وشروطها وواجباتها واختصاصتها....، ليظل السؤال المحوري لهذه الدراسة هو كيف يتم تعيين الهيئة التحكيمية، وما هي اختصاصاتها وواجباتها؟
للجواب على السؤال السالف ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين كما يلي:
                                 

المبحث الأول : طرق تعيين الهيئة التحكيمية والشروط المتطلبة فيها

تتكون الهيئة التحكيمية حسب الفصل 312 من قانون المسطرة المدنية من محكم منفرد أو مجموعة من المحكمين، واستنادا لمقتضيات هذا الفصل يمكن تعريف الهيئة التحكيمية بأنها هيئة مكونة من شخص أو عدة أشخاص ذاتيين بقصد الفصل في نزاع ناشب بين أطراف اتفاق التحكيم، وهي هيئة مستقلة ومؤقتة تحل بمجرد انتهاء المهمة التي انتدبت لأجلها.
والهيئة التحكيمية تعين بطريقين إما باتفاق الأطراف أو بتدخل القضاء في شخص رئيس المحكمة، غير أن هذا التعيين ليس مطلقا، ذلك أن المشرع أوجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في أعضاء الهيئة التحكيمية.

المطلب الأول : طرق تعيين الهيئة التحكيمية

يعتبر تعيين الهيئة التحكيمية من اختصاص أطراف اتفاق التحكيم – الفقرة الأولى-، إلا أن هناك حالات استثنائية ينعقد فيها هذا الاختصاص للقضاء- الفقرة الثانية-:

الفقرة الأولى : تعيين الهيئة التحكيمية من قبل الأطراف

يتولى أطراف اتفاق التحكيم تعيين الهيئة التحكيمية في هذا الاتفاق أو على الأقل القيام بتحديد إجراءات هذا التعيين حسبما جاء في الفصل 2-327[3]، ويجب على الأطراف مراعاة شرط العدد الذي حدده المشرع المغربي، بحيث يتوجب أن يكون عدد المحكمين وتريا[4]، والحكمة من ذلك هي ضمان حسن سير إجراءات التحكيم لأن تكوين الهيئة من عدد زوجي لا محال سيعرقل المسطرة في حالة اختلاف المحكمين على أمر ما[5].
هذا، ويتم تعيين الهيئة من قبل الأطراف على قدم المساواة حيث يحق لكل طرف أن يعين المحكم الذي يريد، على أن يتولى المحكمين المعينين تعيين المحكم الذي سيشكل هيئة وترية، غير الإشكال المطروح في هذا المقام هو ما العمل في حالة كون عدد أطراف اتفاق التحكيم عددا وتريا، كأن يكون عدد الأطراف مثلا ثلاثة؟.
لاشك أنه والحالة هاته سيتولى كل طرف تعيين محكم وهنا ستتشكل الهيئة من عدد وتري، ومن تم ستظهر إشكالية تنازع المصالح حيث سيعمد كل محكم إلى الدود عن مصالح الطرف الذي عينه، فهل في هذه الحالة يتولى المحكمين تعيين محكمين آخرين؟[6]أم تبقى الهيئة على حالها؟.

الفقرة الثانية : التعيين القضائي للهيئة التحكيمية

الأصل هو تولي الأطراف تعيين الهيئة التحكيمية، والاستثناء هو منح هذه المهمة للقضاء في شخص رئيس المحكمة، وقد حدد المشرع حصرا الحالات التي يقوم فيها القضاء بهذه المهمة وهي:
-حالة ثبوت عدم توافر الشروط القانونية في الهيئة المعينة أو لوجود عائق يحول دون هذا التعيين[7].
-حالة عدم تعيين الأطراف لإجراءات تعيين محكم وتري وعدم اتفاق المحكمين على تعيين محكم سيجعل من عدد محكمي الهيئة وتريا[8].
-حالة عدم تحديد الأطراف مسبقا لهيئة التحكيم أو على الأقل لإجراءات وتاريخ تعيينها أو في حالة اختلاف الأطراف[9].
- حالة وجود عائق يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية بسبب أحد الأطراف أو لوجود صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين[10].
هذا ويتولى رئيس المحكمة هذا التعيين بعد استدعاء الأطراف، ويجب عليه التقيد بما اتفق عليه الطرفين وبأحكام القانون، كما أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في هذا الموضوع لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

المطلب الثاني : الشروط المتطلبة في الهيئة التحكيمية

قيد المشرع المغربي تعيين الهيئة التحكيمية بمجموعة من الشروط تطلبها في أعضاء هذه الهيئة، منها ما يتعلق بالطبيعة القانونية لشخص المحكم، ومنها ما يرتبط بسلوكه وسيرته:

الفقرة الأولى : طبيعة أشخاص الهيئة التحكيمية

من المعلوم أن الأشخاص في القانون تنقسم إلى أشخاص عامة[11] وأخرى خاصة، وهذه الأخيرة تتكون من أشخاص ذاتيين وأخرى اعتبارية[12]، فالشخص الذاتي هو الذي أوكل إليه المشرع المغربي مهمة الفصل في النزاعات عن طريق التحكيم حسبما جاء في الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه:" لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية...".
والشخص الطبيعي الذي يمكن أن تسند إليه مهمة المحكم يجب أن يكون شخصا كامل الأهلية أي بالغ لسن 18 سنة كاملة[13] ودون أن يتخلله ما ينقص أهليته[14] أو يعدمها[15].
وعليه فالشخص المعنوي لا يمكن أن يكون محكما وهو أمر بديهي ومنطقي وإن كان المشرع أسند إليه مهمة تنظيم التحكيم حسبما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 320 السالف الذكر الناص على أنه:" إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره".
علاوة على ما سبق، يتوجب على كل شخص طبيعي يزاول مهمة المحكم إما على سبيل الاعتياد أو في إطار مهنة أن يصرح بذلك إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى محكمة الاستئناف[16] الذي يتواجد في دائرة نفوذها محل سكناه[17].

الفقرة الثانية : انتفاء حكم نهائي بالإدانة

اشترط المشرع المغربي في المحكم أن يكون شخصا طبيعيا كامل الأهلية...، واشترط أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية[18].
غير أن المشرع لم يذكر هذه الأفعال وجعلها أعم، ونرى على سبيل المثال أن المقصود بأفعال تخل بالشرف كل من الفساد والخيانة الزوجية وإهمال الأطفال والاغتصاب...، أما الأفعال التي تمس بالاستقامة فمنها مثلا خيانة الأمانة والسرقة والرشوة واستغلال النفوذ....، أما تلك التي تخالف الآداب العامة كالسكر العلني وممارسة الرذيلة ....، هذا ويمكن أن يحكم بسقوط الأهلية التجارية مثلا في حالة عدم سداد خصوم المقاولة[19]، أما فقدان الحقوق المدنية فيعتبر عقوبة إضافية يحكم به القاضي إذا رأى ذلك حسب الفصل 36 من القانون الجنائي الذي ينص على أن:" العقوبات الإضافية هي:
......
3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية...".

المبحث الثاني : واجبات واختصاصات الهيئة التحكيمية

تقع على الهيئة التحكيمية منذ لحظة تعيينها مجموعة من الالتزامات والواجبات، هذه الأخيرة تجد مصدرها إما في القانون أو في اتفاق التحكيم، وكلما تم تحديد هذه الالتزامات والواجبات في اتفاق التحكيم ضاق نطاق القانون والعكس أقوم، وما يميز هذه الواجبات هي أنها تقع على عاتق الهيئة قبل وأثناء وبعد الشروع في إجراءات التحكيم.
هذا، وإلى جانب ما سبق تختص الهيئة التحكيمية بمجموعة من الاختصاصات التي تتنوع إلى اختصاصات بقوة القانون أي أنها تجد مصدرها في النص القانوني، وأخرى منقولة أي هي في الأصل مقررة للأطراف ونقلت للهيئة، وأخيرا اختصاصات مقررة بمقتضى اتفاق التحكيم.

المطلب الأول : واجبات الهيئة التحكيمية

تنقسم واجبات الهيئة التحكيمية إلى واجبات تقع عليها قبل سريان المسطرة، وأخرى أثناءها وهي محور الدراسة عبر فقرتين في هذا المطلب:

الفقرة الأولى :  واجبات الهيئة التحكيمية قبل سريان مسطرة التحكيم

تقع على عاتق المحكم مجموعة من الالتزامات قبل بدئه في مسطرة التحكيم، حيث يتوجب عليه التصريح بكل الظروف التي يمكن من شأنها أن تثير  الشكوك في حياده واستقلاليته كتابة[20]، كما يتعين عليه أن يثبت قبوله لتولي المهمة التحكيمية إما بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد مستقل[21]، ناهيك عن ذلك يلتزم المحكم بالإفصاح عن أسباب التجريح فيه حسب منطوق الفصل 7-327 الذي جاء فيه:" يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف".

الفقرة الثانية : واجبات الهيئة التحكيمية أثناء وبعد سريان المسطرة

تلتزم هيئة التحكيم بالاستمرار في مهمتها لغاية انتهاء أو إنهاء إجراءات التحكيم بحيث لا يجوز لها التخلي عنها تحت طائلة المسؤولية[22]، ويتوجب عليها الالتزام بكتمان السر المهني[23]، والقيام بجميع المهام المتطلبة لإنجاح مسطرة التحكيم واحترام جميع إجراءاتها، أضف إلى هذا التزامها بمعاملة أطراف النزاع على قدم المساواة واحترام حقوق الدفاع[24].
وفي ختام هذه الفقرة نشير إلى أن للهيئة التحكيمية مجموعة من الحقوق كالأجرة والحماية والحرية في ضبط المسطرة ....

المطلب الثاني : اختصاصات هيئة التحكيم

تتوزع اختصاصات الهيئة التحكيمية إلى اختصاصات تنعقد لها قبل التطرق لموضوع النزاع، وأخرى مرتبطة بهذا الأخير:

الفقرة الأولى : اختصاصات هيئة التحكيم قبل البث في الموضوع

تختص الهيئة التحكيمية قبل البدء في المسطرة بالتأكد من حدود اختصاصاتها أو من صحتها وصحة اتفاق التحكيم إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف[25] ولها أن تطلب من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكان التحكيم أن يمدها بالمعلومات الضرورية بالنظر إلى مقتضيات الفصل 308 من قانون المسطرة المدنية[26]. ناهيك عن ذلك للهيئة اختصاص تعيين مكان انعقاد جلسات المسطرة في حالة تخلف الأطراف عن القيام بهذا التعيين[27]، ولها كذلك أن تحدد اللغة التي سيتم العمل بها في حالة عدم قيام الأطراف بذلك...

الفقرة الثانية : اختصاصات الهيئة التحكيمية بعد الشروع في المسطرة

تنعقد للهيئة التحكيمية في هذه المرحلة مجموعة من الاختصاصات تدور رحاها حول ضمان إنجاح المهمة التحكيمية، ومن هذه الاختصاصات القيام بضبط وتسيير الإجراءات في حدود القانون وما اتفق عليه الأطراف، وكذا القيام بإجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ومناسبة[28]، كما تختص بحق طلب الأطراف بأن يدلوا إليها بوسائل الإثبات الموجودة بحوزتهم[29]، ومدها بمختلف وصول الوثائق والمستندات الرائجة أمامها[30].
أضف إلى ما سبق، أن الهيئة التحكيمية هي صاحبة الاختصاص في عقد جلسات المرافعة وتحديد تواريخها[31]، ولها اختصاص تعيين تاريخ المداولة والاستماع للشهود وكذا اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة[32]، علاوة على اختصاصها بوضع حد لمسطرة التحكيم[33]، إلى جانب إصدار الحكم والقيام بتصحيح الأخطاء المادية التي تعتريه[34].
  

على سبيل الختام

في ختام هذه الدراسة نود الإشارة إلى أن ما تناولناه كان بالإيجاز والاختصار، محاولين بسط أرائنا ومواقفنا واجتهاداتنا، ونتمنى أن نكون موفقين في إيصال المعلومة للقارئ، ومن الله التوفيق، والخطأ منا.
وننوه إلى أننا في مقال آخر بحول الله سنتناول تجريح ومسؤولية الهيئة التحكيمية.

الفهرس




[1] - وهو حكم يسري على باقي وسائل فض المنازعات من قبيل الصلح والوساطة الاتفاقية
[2] - الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي الحجة 1428، الموافق لــــ 30 نوفمبر2007، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428، الموافق لــ 6 ديسمبر 2007، الصفحة 3894.
[3] - ينص الفصل 2-327 في الفقرة الأولى على أنه:" تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة".
[4]- ينص الفصل 2-327 في الفقرة الثالثة على أن:" إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا".
[5] - سيما وأن المشرع نص على أن يتم إصدار الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات.
[6] - وهذا الأمر هو ما نؤيده.
[7] - حسبما جاء في الفصل 3-327 الذي نص على ما يلي:" إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده".
[8] - يقضي الفصل 4-327 في الفقرة الأولى منه بأن:" إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين".
[9] - حسب الفصل 5-327.
[10] - جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 5-327 ما يلي:" تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين".
[11] - فالأشخاص العامة كالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وما إليها لا يمكن أن تكون سوى أشخاص اعتبارية.
[12] - من قبيل الشركات التجارية والمدنية والجمعيات، التعاونيات ....
[13] - تنص المادة 209 من مدونة الأسرة على ما يلي :" سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة".
[14] - تنص المادة 213 من مدونة الأسرة على أن:" يعتبر ناقص أهلية الأداء:
1.الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد،
2. السفيه،
3. المعتوه."
[15] - تنص المادة 217 من مدونة الأسرة على أنه:" يعتبر عديم أهلية الأداء:
أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز،
ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية."
[16] -جاء في الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية ما يلي:" يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي".
[17]- نرى أن يتم تغيير عبارة محل الإقامة بعبارة محل مزاولة المهنة لأن هذا المحل هو الأجدر.
[18] - حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية.
[19] - جاء في المادة 715 من مدونة التجارة ما يلي:" يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله".
[20] - جاء في الفقرة الثانية من الفصل 6-327 ما يلي:" ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله".
[21] - تنص الفقرة الثالثة من الفصل 6-327 على أنه:" يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة".
[22] -تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 6-327 على أنه:" يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه".
[23] - حسبما جاء في الفصل326  الذي ينص على ما يلي:" يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي".
[24] - جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 10-327 ما نصه :" يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع".
[25] - ينص الفصل 9-327 على في الفقرة الأولى منه أنه :" على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت".
[26] - ينص الفصل 308 المذكور على ما يلي:" يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 62 منه.
يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية".
[27] - حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 10-327 التي جاء فيها:" ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك".
[28] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 11-327 على ما يلي:" تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر".
[29] - استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11-327 التي جاء فيها:" إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها".
[30] - جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 14-327 ما يلي:" يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما ارتأت ذلك".
[31] -حسب الفقرتين السادسة والسابعة من الفصل 14-327 التي جاء فيهما:" تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
 يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام".
[32] - تنص الفقرة الأولى من الفصل 15-327 على أنه:" يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها".
[33] - ينص الفصل 19-327 على ما يلي:" تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.
بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع.
تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة".
[34] -حسبما جاء في الفصل 27-327

0 التعليقات لــ "يعتبر التحكيم من الوسائل التي يلجأ إليها الأشخاص لتسوية المنازعات التي تنشأ بينهم - "

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .