PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

تعريف بالقرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء وشروطه

Unknown 0 تعليق 1:07 م


باذئ ذي بدء، ينبغي التذكير ان تحديد مفهوم القرار الإداري يعد من الأمور الصعبة في القانون ، وقد نال موضوعه عناية الكثير من الفقهاء، كما اسهم القضاء الإداري في الكشف عن الكثير من ملامحه، ففي اطار التعريف الفقهي، هناك من الفقهاء من اكتفى بالتعريف الاجتهادي للقرار الإداري، ومنهم من وضع له تعريفا يشمل كل أنواع القرارات، وفي هذا الاطار يقول Eisenman ان تعبير القرار الإداري، ليس موضوعا يتوافق جميع الفقهاء حوله، كما انه ليس له معنى او مفهوم واحد بالنسبة لكل القانونيين، اذ نجد في الادبيات القانونية اكثر من دلالة للقرار الإداري.
غير ان الدراسات المتخصصة التي قام بها بعض الفقهاء، ازالت كل التباس او غموض يلف محيط التعريف بالقرار الإداري، ومن بين هؤلاء الفقهاء، نجد الفقيه M.hauriou الذي عرفه بانه:" اعلان الإدارة بقصد احداث اثر قانوني إزاء الافراد يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية، أي في صورة تؤدي الى التنفيذ المباشر"، اما العلامة L..dugit فقد عرفه بانه ، كل عمل اداري بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدورها او ما ستكون في لحظة مستقبلية.
ويربط الفقيه De laubadaire القرار الإداري، بامتياز الأولوية والتنفيذ التلقائي، فيقول بان القرار الإداري والعمل الصادر عن سلطة إدارية بخلاف العقد الذي يصدر عن الافراد.
وعلى صعيد الفقه العربي، عرف الدكتور سليمان الطماوي القرار الإداري،بانه كل عمل صادر من فرد او هيئة تابعة للإدارة اثناء أداء وظيفتها، وعرفته الدكتورة مليكة الصروخ ، بانه افصاح الإدارة عن ارادتها المنفردة والملزمة بقصد انشاء او تعديل او الغاء أحد المراكز القانونية ......
ومهما تباينتالتعريفات، فان حاصلها هو كون القرار الإداري، هو ذلكم القرار الذي تصدره اية جهة إدارية بوصفها سلطة عامة بقصد احداث أثر قانوني معين، يتعلق بحق او واجب أي شخص او اشخاص ويشمل رفض تلك الجهة او امتناعها عن اتخاد قرار كانت ملزمة قانونا باتخاذه.
ومن ثمة يتضح، ان للقرار الإداري شروط، وهي:
ان يكون صادرا عن جهة إدارية، اذ يستثنى من الطعن اعمال السلطتين التشريعية والقضائية والاعمال الملكية واعمال السيادة.
ان يكون قرارا نهائيا، وهذا معناه ان هناك قرارات إدارية ليست نهائية ولا يمكن الطعن ضدها بالالغاء.
ان يكون القرار مؤثرا في المركز القانوني للمعني بالامر، بمعنى ان يحدث اثارا قانونية، كان يضر بمصلحة من مصالح من صدر في حقه، وفق ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة احكام وقرارات منها القرار عدد76 بتاريخ01/09/1967.

0 التعليقات لــ "تعريف بالقرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء وشروطه"

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .