PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

استقلالية القانون الاداري عن القوانين الأخرى

Unknown 0 تعليق 1:29 م


يعد القانون الفرنسي المنبع الاول لهذا القانون ويعتبر القانون الإداري قانونا متميزا ومستقلا عن القانون العادي وذلك راجع لعدة أسباب:
الأسباب التاريخية: وتعود الى الثورة التي فجرها الثوريون الفرنسيون عام 1789 على الإقطاعيين الذين اثر نظامهم الإقطاعي على القضاء الذي يعتبر أهم وسائل الإدارة لانه مندمج معها وقد استاء الثوريون من هذا الاندماج ومن الرقابة التعسفية للقضاة فهو النظام وذلك من اجل الفصل التام بين الإدارة والقضاء ولأجل إحداث منصب لقضاة متخصصين في المجال الإداري يعتبر القانون الصادر في 16/08/1793 القاعدة الأساسية للفصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الإدارية ثم جاء مرسوم آخر حرم بمقتضاه على المحاكم العادية المراقبة على الإدارة وبالتالي تم الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
الأسباب المنطقية: حاول البعض تفسير فكرة استقلالية القضاء عن الإدارة من حيث كون الإدارة تمثل الدولة في كل نشاط لها وعلى هذا الأساس طرح التساؤل هل من المنطقي أن يطبق عليها القانون المطبق على الأفراد ؟. والإجابة هي انه من غير المعقول تطبيق القانون العادي ( المشترك ) وعلى ذلك أن المصلحة العمومية تفرض على الإدارة القيام ببعض النشاطات التي من شانها أن تكون مخالفة للقانون العادي مثل الاستيلاء نزع الملكية. المصادرة …… الخ. تعتبر مخالفات في القانون العادي بينما تعتبر أساسا القانون الإداري وهو ما يبرر تطور القانون الإداري.


 الأسباب العملية:وهي ما يمكن أن نجدها في الرقابة على مشروع الإدارة أي الرقابة من حيث الجزاء أو الإبطال وضرورة الفصل أو الإبطال وضرورة الفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي لان المحاكم العادية لا يمكنها معرفة النشاط الإداري بدقة كما يصعب عليها معرفة العلاقات بين الأجهزة الإدارية والأفراد نظرا لتعقد النشاطات التي تقوم بها الإدارة ( العقود والقرارات الإدارية ) وبالتالي كان لابد من إيجاد قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي أو وجود على الأقل قاضي متخصص في المجال الإداري مندمج في المحاكم العادية وتعتبر قواعد القانون الإداري مجموعة من القواعد غير المألوفة بالنسبة للقانون العادي لان الإدارة تقوم بنشطات مخالفة للقانون العادي كإصدارها قرارات قانونية منفردة تعديل العقود الإدارية التقليص منها دون استشارة الطرف المتعاقد معها وذلك دون اللجوء الى القضاء.
مكانة القانون الإداري وخصائصه:
تعريف القانون الإداري: هو فرع من فروع القانون العام من القانون الداخلي ضمن العلوم الإدارية كما يعتبر القانون الإداري جزء من النظام القانوني للدولة.
القانون الإداري قانون مستق عن القانون العادي مثل مصادرة نزع الملكية هي مخالفات في القانون العادي ولكنها تعتبر من صلب القانون الإداري كذلك من حيث المسؤولية هناك اختلاف بين القانون العادي والاداري فالمسؤولية المدنية تختلف عن المسؤولية الادارية ( قضية بلا نكو حيث تقع المسؤولية على الدولة من جراء الأضرار المسببة للأفراد وهنا لا يمكن البت فيها بالاستناد لاحكام القانون المدني وبالتالي فمسؤولية الإدارة هي مسؤولية مرفقية بناء على خطا مرفقي لا خطا شخصي كما هو الحال في القانون المدني .
مظاهر استقلال القانون الإداري:
تستمد القواعد التي تعمل بها الإدارة شرعيتها من امتيازات السلطة العامة ولعل أهم هذه الامتيازات:
سلطة فرض التعليمات ( السلطة التنظيمية ) وهي سلطة إصدار القوانين ومراسيم تنظيمية.
امتياز سلطة الإجبار إذ تستطيع إجبار أي فرد على القيام بأعمالها دون اللجوء الى القضاء.
امتياز الأولوية هو أوسع الامتيازات كون الإدارة تتخذ قرارات منفردة أي من طرف واحد فمثلا عندما توظف عامل يمكن لها أن تفسخ عقدها معه من طرفها دون استشارته وكما هو الحال أيضا في تعديل العقود.
واجبات الإدارة: الإدارة القهرية بامتيازاتها العامة وهي إدارة مشروطة ومقيدة مثلا يحق للفرد أن يسعى الى هدف شريطة أن يكون الهدف قانونيا أما الإدارة فإنها تسعى الى تحقيق المصلحة العامة ولا يمكنها تحقيق مصالح شخصية.
ونجد أن للفرد الحرية في ممارسة نشاطاته لكن الإدارة مقيدة بأنشطة معينة وللفرد الحرية في اختيار مستخدميه إذا كان هو رب العمل خلاف الإدارة التي تكون مجبرة على اختيار من تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون.
خصائص القانون الإداري:
حديث النشأة: القانون الإداري: هو قانون حديث النشأة لم ينشا الا في منتصف القرن التاسع عشر" 19" وذلك بنشأة القضاء الإداري.
قضائي المنشأ: لانه نتاج القضاء الإداري في الأصل وبالضبط جراء قضية بلا نكو الشهيرة.
انه قانون سريع التطور ومرن: أي انه قانون متطور وفقا للتطورات المختلفة التي تعيشها الإدارة العامة في الدولة.
انه قانون غير مقنن: لانه يتطور بسرعة وبالضبط لانه قضائي المنشأ فان أحكامه لا تعرف الاستقرار لذلك لايمكن تقنينه.
الفرق بين القانون الإداري وقانون الإدارة:
العلاقة بين الإدارة العامة والقانون الإداري:
الإدارة العامة عبارة عن مجموعة هياكل مادية وبشرية تحقيق المصلحة العامة وهدفها المصلحي العام يحتاج الى وسائل تبرر لها نشاطاتها المختلفة فقواعد القانون الإداري هي القواعد التي تبرر نشاط الإدارة العامة الذي يهدف الى المصلحة العامة وهو ليس مقتصرا على إعطاء حقوق الإدارة العامة بل يتعدى الى إرسائه لقواعد تحدد واجبات الإدارة العامة التي قد تضر بالأفراد نظرا لتوسع سلطاتها.
التمييز بين الإدارة العامة والحكومة:أن عملية التمييز بينهما صعبة جدا ومعقدة على أساس أن العلاقة بينهما قد تصل الى الإدماج وقد يصبح مفهومها متطابق يقول ودور ولسن 1887 أن أقدم محاولة تعريف الإدارة العامة ماهي الا تعبير عن سلطة الدولة في تحديد السياسة المتبعة في الدولة والإدارة العامة هي التي تهدف الى تحقيق اهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق من الرضا لأفراد الشعب.
ويعرفها آخر فيقول أن أنشطة الإدارة العامة هي الأنشطة التي تعتني بتوجيه الجهود البشرية لتنفيذ السياسة العامة وفق أسلوب وأساليب تحقيق الوظيفة الاجتماعية للجهاز الإداري.
ويعرفها آخر فيقول أن الإدارة العامة هي أسلوب تطبيق المبادئ العلمية والأسس الادارية المتفق عليها في النشاط الحكومي بما يحقق اهداف المجتمع .
ومن هذه التعاريف المختلفة هي وسيلة في يد الحكومة لتنفيذ اهداف الحكومة ومبادئها المتمثلة في المواثيق الوطنية والنصوص الأساسية والقانونية التي تعاد صياغتها في شكل برامج وسياسات حكومية مثلا مبدا الدستور تعبر الحكومة عنه بمرسوم على مستوى الإدارة العليا على ثلاثة أنواع رئيس الدولة الحكومة الإدارة العليا ويمكن حصر اهداف الحكومة بواسطة رئيس الضبط والتنظيم القانوني .
ومنى الجانب العملي فلا يمكن أن تكون الغدارة والحكومة الا وجهان لعملة واحدة .فالحكومة تحتل المستوى الاول في الهرم الإداري الذي هو:
-الإدارة العليا وهي القيادة الأساسية لوضع السياسات والمخططات والاستراتجيات الادارية وهي مسؤولة على هذه الوظائف التي تعتبر مشرفة ومسؤولة على التنفيذ .
- الإدارة الوسطى : وهنا تتحرر الإدارة عن الحكومة وتشمل عدة وظائف كدراسة الأهداف والمخططات المتخذة من الإدارة العليا بغية تنفيذها كما تشمل وظائف رقابية وإشرافية على الإدارة الداخلية وتضم مديرين فرعيين على المستوى المحلي .
- الإدارة الإشرافية الداخلية : وهي السفلى أو القاعدة ( تضم رؤساء الدوائر المباشرين ) وتساعد الإدارتين الحكومة والإدارة الوسطى في أعمال تقوم بها كإدارة البريد والمواصلات إذ أن الحكومة هي السلطة الآمرة على الإدارة التي تكون معها على هرم التنظيم الإداري وفقا لتدرج السلطة الادارية .
المحور الثاني : الأسس التاريخية :
الأسس العامة للقانون الإداري :
الأسس التاريخية : لقد انطلق القانون الإداري أساسا من خلفية تاريخية فهو فرنسي المنشأ فقد كان تعسف المحاكم الفرنسية القضائية التي كانت تتدخل في الشؤون الادارية وعرقلتها وهو ما أدى الى انعدام للثقة في القضاء العادي حينما يتدخل في الوظيفة الادارية مما جعل الثورة تقوم في فرنسا عام 1789 وانجر عنها الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري حيث تم استحداث قضاة متخصصين في المجال الإداري وبعد ذلك تم تحريم التدخل من طرف القضاء العادي في الشؤون الادارية وبالتالي تم الفصل التام بينهما .ومن أمثلة الاندماج بين الإدارة العامة والقضاء العادي وبقي حتى بعد الفصل بينهما التداخل الموجود بين القانون المدني والقانون الإداري مثلا القوة القاهرة الموجودة في القانون المدني والقانون الإداري ولكن القانون الإداري هناك تحفظ كذلك بالنسبة للمسؤولية الادارية المبادئ نفسها في المسؤولية المدنية لكي يبقى هناك تحفظ بالنسبة للقانون الإداري فالخطأ لا يكون شخصي بل خطأ مرفقي .
الأسس الفقهية : لقد حاول الكثير من الفقهاء أيجاد فصل تام بين التداخل بين القانون الإداري والقانون العادي فظهر على اثر ذلك معياران هما
معيار السلطة العامة : وهو معيار مراده التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العامة وهو معيار عضوي مرتكز عن الإدارة في حد ذاتها لا أعمالها ويعتبر معيار قديما جدا وحضي باهتمام المؤلف إدوارد لا فيريا ر الذي حاول أن يجعل منه نظرية أساسية يفصل على أساسه ما هو إداري وما هو عادي حيث يرى بأن الدولة تتضمن أعمال تستند إلى فكرة السلطة العامة والقيام هاته الأعمال تعمد الدولة إلى إصدار أوامر وقرارات مرتكزة على سلطتها العامة وتدخل هنا فيما يسمى بالقانون الإداري فلهذه النشاطات التي تحكمها الإدارة عندما ترتكز على معيار السلطة العامة أما إذا كانت لا تعمل وفق السلطة العامة فتتصرف كما يتصرف الفرد العادي في معاملاته العادية كالإيجار البيع … فهي تخضع للقانون الخاص المدني .
غير أن هذا المعيار لم يكن حاسما وكافيا حتى انه يبدو مصطنعا إذ أن نشاطات الإدارة العامة تمزج بين أعمال السلطة العامة والإدارة مما يؤدي بالتطبيق من مجال القانون الإداري وهذا ما أدى بالفقه الى البحث عن معيار آخر فظهر معيار المرفق العام .
معيار المرفق العام : وهو معيار مادي إذ يرتكز على إعمال الإدارة ونشاطاتها ( يرتكز على المرفق العام ) حيث يقصد بالمرفق العام كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بان يحقق المصلحة العامة وقد اعتبر هذا المعيار كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري بداية من منتصف القرن 19 ويرجع معظم الفقهاء امثال هوريو –موريس – فكرة المرفق العام الى قرار بلانكو الشهير 1874 الذي أصدرته محكمة التنازع الفرنسية في 08/02/1873 والتي حكم القضاء إزاءها بان العمل يكون إداريا اذا اتصل بالمرفق العام ويختص القضاء الاداري بالنظر والفصل في منازعاته مطبقا في ذلك قواعده التي تختلف عن قواعد القانون الخاص ويعتبر الفقيه ليون ديجي مؤسس مدرسة المرفق العام وقد ناصره العديد من الفقهاء مثل جاستون .جيز . بونار . رولاند وقد بنى ديجي مدرسته على اساس رفضه لفكرة الشخصية المعنوية فكرة السيادة والسلطة العامة فالدولة عنده ليست لها شخصية معنوية ولها صفة السيادة ولا تجوز فكرة السلطة العامة وعليه الدولة في نظره كتلة ضخمة ومجموع7ة كبيرة من المرافق العامة ينشئونها ويديرونها ويقودها الحكام باعتبارهم عمال المرافق العامة وذلك لتحقيق اهداف التضامن الجماعي اما عن طبيعة العلاقة بين المرفق العام والقانون الاداري عند انصار هذه المدرسة هي ان فكرة المرفق العام هو حجر الزاوية في بناء نظرية القانون ومحوره ففكرة المرفق العام هي الأهم والاساس الوحيد الذي يبرر وجود قواعد القانون الاداري غير المالوفة في نطاق القانون الخاص وهذه الفكرة وحدها التي تحدد نطاق تطبيق القانون ومجال اختصاص القضاء الاداري .
ورغم الانتصار الذي لاقته هذه النظرية الا انه في بعض الحالات عند وجود المرفق العام فالقاضي ريحكم بالقانون العادي هذا ما أدى الى ظهور ازمة المرفق العام
ازمة المرفق العام : على الرغم من الدور الذي لعبته فكرة المرفق العام في بناء وتأسيس القانون الإداري فان عوامل التطور قد ادت الى حدوث لهذه الفكرة واحدثت بها خللا بحيث اصبحت عاجزة على ان تكون الاساس الوحيد للقانون الاداري فتحولت الى فكرة مطاطية غير كافية في تأسيس القانون الإداري وتحديد نطاق تطبيقه ومجال إختصاصه الإداري ولعل هذه الأزمة لها أسبابها .
أسباب الأزمة :
تظافر عوامل التطور في الحياة العامة الإقتصادية والإجتماعية بسبب تقدم الحياة والحروب وظهور الدولة المتقدمة والدولة الإشتراكية وإهتزاز الأساس الفلسفي والإديولوجي الذي كانت عليه فكرة المرفق العام والتطور الذي أصاب المرفق العام ذاتها أدى إلى هدمها كأساس ومعيار للقانون الإداري .
مظاهر الأزمة :
وتتجلى في الصور التالية
-تطور فكرة المرفق العام كأساس ومعيار لقانون الإداري :حيث أصبحت هذه الفكرة قاصرة وعاجزة على أن تحتوي وتشمل كل موضوعات القانون الإداري ونجد لا تشمل على نشاط الضبط الإداري .
-فكرة المرفق العام الفضفاضة شديدة الإتساع إذ أن ربط القانون الإداري بفكرة المرافق العامة أصبحت تدخل ضمن موضوعات وأنشطة غير إدارية بطبعتها مثل إدخال عقود الإدارة العامة المدنية في نطاق تطبيق القانون الإداري وهذا أمر غير منطقي إذ أن القانون الإداري يطبق على العقود الإدارية لا على عقود الإدارة المدنية التي تخلو من مظاهر السلطة العامة وأساليب الإدارة العامة.
-غموض فكرة المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري : بحيث أن عدم إهتمام الفقه والقضاء يضع تعريف جامع مانع لمرفق العام مما جعله فكرة غامضة بل جعله محتوى بدون مضمون يمكن العول عليها في تأسيس القانون الإداري وتحديد مجال تطبيقه وبالتالي أصحب مدلول متحرك متقلب غير ثابت مما جعله فكرة غاضمة وعاجزة على أن تكون أساس القانون الإداري .
وكخلاصة فإن فكرة المرفق العام هدمتها الأزمة التي أصابتها وجعلتها عاجزة أن تكون المعيار السليم الوحيد الكافي لتطبيق القانون الإداري ومجال إختصاص القضاء الإداري ورغم ذلك نجدها لازالت تساهم في تبرير قواعد القانون الإداري ومن بين المدافعين عنها أندري دي أوبادر والأستاذ باندري ريفور .
المدرسة المختلطة : وقد ظهرت على إثر الإنتقادات الموجهة للمدرستين السابقتين حيث حاول التوفيق بينهما وتسعى هذه المدرسة إلى تعريف القانون الإداري اللجوء إلى مفهوم السلطة العامة وقد حاول بعض المألفين أمثال فيدال ريفور وبينوا تجديد هذا المفهوم الحديث مع التميز القديم بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة ويرى هؤلاء أن الإدارة يمكنها العمل بطريقين إما إستعمال السلطة العامة وإما إستعمال نفس الطرق التي إستعملها الأفراد ويصف فيديل أن القانون الإداري هو قانون السلطة العامة إلا أن الأستاذ ريفور وبينوا يرفض هذه الفكرة ويعتبر أن المرفق العام هو المعيار الرئيسي الذي من خلاله يعرف القانون الإداري ويأسس به ولو إقتضت الظرورة يمكن استعانة بمعيار تكميلي هو معيار السلطة العامة أن الأساذ شابوص ينتقده بين رأيين ويرى بأن معيار المرفق العام هو الأكثر ملائمة بتعريف القانون الإداري وأن معيار السلطة العامة هو الأكثر بتحديد الإختصاص القضائي الإداري .
الأسس العملية :
ويعتبر هذا الأساس حديث حلى محل إعتبار تاريخي ومبرر المنطقي وينطلق ها الأساس من حيث أن نظرية القانون الإداري نظرية مستقلة في قواعدها عن قواعد القانون الإداري العادي وبالتالي الفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي وذلك أن المحاكم العادية لا يمكنها معرفة دقة وخصوصية نشاط الإدارة كما يصعب عليها معرفة العلاقات بين الأجزاء الإدارية ولتشعب نشاطاتها مثل العقود والقرارات الإدارية وبالتالي كان لا بد من إيجاد قضاء إداري متخصص مستقل عن القضاء العادي فالمحاكم العادية المدنية والتجارية لا يمكن لها من حيث الكفاءة والمقدرة أن تستوعب وتسيطر على أحكام ومبادئ وقواعد نظرية القانون الإداري لإختلاف ها الأخير عن مبادئ وقواعد القانون الخاص التي يختص بتطبيقها ويستوعبها القانون العادي .
مصادر القانون الإداري :
المصادر الرسمية :
وهي المصادر النصية وتنحصر على ثلاث عناصر :
الدستور :
ويعتبر من المصادر الرسمية لقانون الإداري ولكن عادة ما يحكم المؤسسات السياسية ويحدد العلاقة بينهما وهو يحدد كيفية ممارسة السلطة من خلال تحديد إختصاص كل هيئة والدستور الجزائري تضمن مبادئ وأحكام تنظم الأجهزة الإدارية كما أنه أعطى الحق لرئيس الجمهورية في إصدار لوائح إدارية تنظيمية تنشأ بموجبها مرافق عامة ومؤسسات إدارية كما أنه يحدد الأحكام القانونية المتعلقة ببيان أساليب الإدارة العامة التسيير المركزية والتخطيط اللامركزية الإدارية
التشريع :
ويعد مصدر للقانون الإداري وهو كل ما تصدره السلطة التشريعية وتشرف عليه السلطة التنفيذية وهو من أهم المصادر للقانون الإداري مثل قانون البلدية والولاية .
التنظيم أو اللوائح :
ويعبر عنه في المصطلح الإداري اللائحة وهي كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية وهي نوعان إما تنظيم عادي وهو الذي يعبر من الأدوات المعروفة لسلطة التنفيذية أن تنظيم سامي وهو الذي لا يعتمد على التشريع وإنما يعتمد على الدستور فقط وهذا الاختصاص مقتصر رئيس الجمهورية حسب نص لااتلمادة 25 من الدستور وعلى هذا الاساس نجد بان التنظيم كله هو من صلب القانون الإداري الذي نشأ عن السلطة التنفيذية على رأس الهرم الإداري المتمثل كمايلي :
المراسيم التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية وتأخذ تسمية المراسيم الرئاسية سواء كانت فردية ام عامة .
المراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس الحكومة فردية كانت او عامة .
القرارات الوزارية لبصادرة عن الوزراء .
القرارات الصادرة عن السلطات اللامركزية مثلا قرارات الولاة .
وهكذا فهذا المبدأ يخضع الى نظرية توازي الاشكال وهي القائلة بأنهلا لايمكن للقاعدة الاقل درجة ان تلغي القاعدة الاكبر درجة مثلا قرار ولائي لا يمكن ان يلغي مرسوم رئاسي وتعتبر هذه المصادر الثلاثة كلها مصادر رسمية لقانون الاداري لكن السؤال للقانون الاداري لكن السؤال هل يمكن تقنين هذه المصادر الرسمية ؟ ان جميع هذه تالمصادر لم يتم ترتيبها في قانون موحد وذلك خلافا لما حدث في القانون الخاص صحيح ان هناك قانون اداري إلا انه لا يتعدى كونه اكثر من مجرد مجموعة نصوص بدون اية قيمة قانونية خاصة ان سبب غياب غياب التقنين راجع لعدة اسباب :
أت القانون الاداري قانون حديث العهد ظهرت بوادره الاولى في عهد نابليون في فرنساوبذلك تطور القانون الاداري ولكن القواعد المؤسسة لم تكتمل بعد .
ان القانون الاداري قانون كثيف فاهمية وتعقد الإختصاص القضائي تجعل من الصعب حاليا تقنينه ويرى فيديل أنه لايستوفي شروط الوضوح وسهولة الفهم والثبات التي تعتبر من السمات الأساسية لكل قانون .
أنه يكون أحيانا قانون سريا ذلك أن ÷م قواعده تستمد أصولها من الاجتهاد .
ورغم هذه الأسباب والصعوبات فقد بدأت في العصر الحديث تظهر حركة تقنين بعض المواد مثل : قانون الإدارة العامة ، قانون الصحة ، قانون تنظيم المدن ، قانون المناجم .
المصادر غير الرسمية :
وهي المصادر غير النصية وتنحصر في ثلاثة مصادر هي الاجتهاد والمبادئ العامة وأراء الفقهاء .
الإجتهاد : يقوم به القاضي ويعد مصدرا مهما رغم عدم رسميته وبذلك يعد المصدر الاول غير الرسمي لسرعة تطوره إذ لا يمكن للنصوص أن تعدل في كل مرة نتيجة التطور السريع للقانون الإداري ، وبالتالي فإن القاضي الإداري يتمتع بالسلطة التقديرية والحرية اللازمة لابتكار الأحكام والحلول عندما يجد نفسه أمام قضية لم يرد بشأنها نص .وقد أبدع القاضي الإداري في كيفية إلغاء القرار الإداري ، فوضع أربعة مبادئ للإلغاء هي : - إما لأنه خرق للقانون – وإما لعيب في الشكل – وإما لتجاوز في السلطة –وإما لانعدام الاختصاص.
ويعد مجلس الدولة ومحكمة المنازعات تنظيمين قضائيين في أصل القواعد الاجتهادية فبالنسبة لمحكمة المنازعات فهي محكمة عليا مكلفة بتحديد اختصاصات القاضي الإداري والقاضي العدلي (العادي ) أما مجلس الدولة فهو صاحب الفصل في خلق القانون الإداري إذ أن أعماله تكتسي طابعين حاكمي وطابع إبداعي مرن .
المبادئ العامة للقانون: لا تعتبر مصدرا للقانوهن الداخلي بل تعتبر ايضا مصدرل للقانون الدولي العام إلا أن الامر يختلف في كلا القانونين وقد أثارت جدلا بين الفقهاء فبرزت ثلاثة إتجاهات :
أ- تعريفها : تعرف ضمن القانون الإداري أنها عدد من الأسس التي لا يحتويها متن من النصوص القانونية وإنما تذكر في مقدمات هذه النصوص أو المتون حيث تعبر عن فلسفة هذا النص السياسية والفكرية والفقهية وفي هذا الشأن تعتبر الأعمال التحضيرية للنصوص مقدمات هذه النصوص ويعترف الفقه انه على الإدارة احترام المبادئ مثل مبدأ المساواة بين الموظفين أمام القانون ومبدأ المساواة في الضرائب وفي نزع الملكية كذلك مبدأ عدم رجعية الأعمال الادارية في الماضي وإنما تحدث اثرها في المستقبل .
ب- أصلها : يرى المؤلفين أنه يتمحور حول فكرتين : الأولى يرى أنصارها أن المبادئ العامة تتولد عن الضمير الاجتماعي وتتولد بصورة جماعية ويتكرر بعد ذلك حدوثها في المجتمع فيجب على الأفراد إحترامها ويستند هؤلاء ع7لى المبادئ العامة للعرف الدولي ( كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) .أما الفكرة الثانية فهي ان المبادئ العامة ليس لها جانب معنوي إذ يرى اصحابها أنها نابعة عن الاجتهاد القضائي ( مثل مجلس الدولة ) وهو نتاج إجتهاد قضائي .
ج- قيمتها القانونية :
إلزاميتها : وذلك ،طلاقا من تعريفها فما دامت مقدمات النصوص للقانون العام فهي غالبا ما تدرج في هذه النصوص الكتابية وبالتالي نجد مرجعيتها إنطلاقا من الدستور ذلك أن ديباجة الدستور ملزمة بقدر ماهي مواده ملزمة وإن كان بعضهم يرى أن الديباجات مجرد بيان فلسفي ليست لها اية قيمة قانونية بل قيمة فلسفية وسياسية فحسب ولكن بالرجوع الى مجلس الدولة الفرنسي نجد أنه فرض عقوبات على كل من يخالف هذه المبادئ ومن جهة فقد قام بتطبيقها بشكل مباشر من خلال فصله في بعض القضايا
ترتيبها : هناك من قال أنه ليس لها أية قيمة قانونية فهي مجرد إلهام للمشرع ليجاد القواعد القانونية الملائمة على عكس القاضي الإداري الذي يقوم باستنتاج القواعد الكبرى .
أراء الفقه : الفقه ليس مصدر للقانون الإداري ولكن ضمن إطاره فقد ساهمت أراء الفقهاء في ظهور بعض قواد القانون الإداري خلال القرن 19 وبداية القرن 20 مثل إدوارد لافري في تعريف القانون الإداري وديجي من خلال فكرة المرفق العام وتعرض موريس هوريو مع مدرسة المرفق العم ثم قبل ذلك الفقيه أندري هوريو في مدرسة السلطة العامة بالإضافة إلى غاستن جاست . وبالنسبة للفقهاء الجدد جورج فيديل وأندري دولوبادر محلة منهما لتحديد مفهوم العقد الإداري وبونرا من خلال تحديد استقلالية القانون الإداري .
مبادئ التنظيم الإداري :
لما كان القانون الإداري من فروع القانون العام كان لزاما تحديده في إطار تنظيمي للعلاقة التي يحكمها وهذا الإطار التنظيمي هو مجموعة من المفاهيم إرتكز عليها القانون الإداري ليثبت وجوده وتشمل هذه المبادئ " الشخصية المعنوية * اللامركزية والمركزية الإدارية * الرقابة الإدارية .
أولا :الشخصية المعنوية :
الإدارة عندما تتصرف فإنها تولد حقوق والتزامات على عاتقها وعلى هذا الاساس يجب تحديد المسؤولية فإذا كانت المسؤولية بالنسبة للفرد تقتصر عليه فإنه فإنه يتعين علينا معرفة مسؤولية الادارة .
مفهومها : الشخص المعوني كيان له أجهزة خاصة وله ذمم مالية خاصة وينقسم إلى شخص معنوي عام إداري وشخص معنوي عادي وقد لاقت فكرة الشخصية المعنوية هجوما كبيرا من طرف الكثيرين ولاسيما ليةن ديجي الذي قال عنها انها فكرة خاطئة وهو بوصفه رجل قانون فقد رفض كل المفاهيم المجردة والميتافيزيقية إلى تخفي الحقائق القانونية وذلك ما يظهر جليا في مقولته الشهيرة التي قالها متهكما والتي تنسب الى جاستون جيز " لم يسبق لي ان تناولت الغداء مع شخص إعتباري " غير ان اغلبية الفقهاء لم يقبلوا هذه النظرية وقد البعض منهم ىله ليثبتوا وجود الشخص المعنوي .
النظريات المؤكدة لوجود\ الشخص الاعتباري :
نظرية المجاز القانوني : وهي من اقدم النظريات المدافعة عن فكرة الشخصية المعنوية وقد تزعمها الالماني سافيني حيث يقول بانه لاوجود للسخص الاعتباري على ارض الواقع من الناحية الجسدية ولكن هذا لايمنع من الوجود القانوني له ففكرة الوجود القانوني تستند على وجود تجمعات من الافراد تربطهم مصالح مشتركة أو بمعنى آخر هي مجرد مجاز قانوني مخالف للواقع والحقيقة وإنما لجأ إليها المشرع في الدولة كحيلة قانونية من أجل تمكين التجمعات والهيئات من تحقيق أهدافها حتى تكون لها أهلية إكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وبالتالي حمايتها قانونيا .
نظرية الوجود الحقيقي : وقد تزعمها افقيه كاري ديمالبرغ وهو يؤسس فكرة الشخصية المعنوية على الديمومة والاستمرارية فبالنسبة للتجمعات فهي مستمرة دائما حتى عندما يختفي بعض الافراد المكونين لها ففكرة الشخصية المعنوية حقيقة موجودة وليست مجازا أو افتراضا أو حيلة كما ذهب انصار النظرية السابقة وإنما هي حقيقة قانونية واقعية مثلها مثل الشخصية القانونية المقررة للفرد .
نظرية الحقية التقنية :(النظرية التوفيقة ) ومن أبرز أنصارها جيني وميتسو وقد حاول هؤلاء التوفيق بين النظريتين السابقتين إذ يرى الفقيه جيني بان فكرة الشخص المعنوي ليست مجازا قانونيا كما انها ليست حقيقة واقعية عضوية بل هي مجرد تقنية قانونية فرضتها الظاهرة القانونية لوجود تجمع له من الحقوق وعليه من الالتزامات ماهو متساوي به مع الافراد .
النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخص الاعتباري : وهي عبارة على النتائج التي رتبتها المادة 50 من القانون المدني الجزائري وهي :
الاستقلال المالي والاداري : وهي اهم النتائج فالاستقلال الاداري لهيئة ما يعني انه ينشأ فيها جهاز تقع بسلطة القرارات ولها اثر بالغ من حيث كونها تعبر عن ارادة الشخص الاعتباري كوسائل التعبير عند الفرد
إستقلال الذمخة المالية : ان الاموال التي تخصص للمؤسسة أو التي تكتسب فيها بعد تشكل ذمتها المالية الخاصة
حق التقاضي : حيث يمكنها ان تكون مدعية أو مدعى عليها امام المحاكم .
امكانية قبول الهبات :الشخص يمكن له قبول الهدايا والتبرعات وذلك وفق إحراء بسيط
أنواع الأشخاص الاعتباريين الإداريين : إن الأشخاص الاعتباريين وفق ما نصت عليه المادة 49 من قانون المدني الجزائري وهم الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات ذات الطابع الإداري إلا أن هذا التعداد جاء على سبيل المثال فقد أضافت المادة نفسها وكل تجمع يعطيه القانون الشخصية المعنوية ويمكن تحديد أنواع الشخص الاعتباري من خلال الطابع الذي تتسم به ولها طابعان هناك الأشخاص الاعتبارية الإدارية والأشخاص الاعتبارية والاقتصادية التجارية في هذا الإطار سندرس المفهوم التقليدي والحديث في تصنيف الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الإداري :
أ- المفهوم أو التصنيف التقليدي : ويعطيهم صفات الأشخاص الاعتبارية الإدارية العامة وهناك الأشخاص الاعتبارية الادارية الخاصة الأول "العامة " يرى بأنها كل تقسيم اقليمي يضم عددا من السكان كالدولة والبلدية والولاية حسب هذا المفهوم يكون الشخص الاعتباري العام إذا تمتع ب :
1-وجود أجهزة إدارية منتخبة تعمل باسمه مثل المجلس الشعبي البلدي البلدية .
2- أم تتمتع بميزانية خاصة تستخدم كأساس لنشاطاتها المالية
ملاحظة : الدائرة تعد شخص إعتباري لأنها غير منتجة ولا تملك ذمة مالية وهي مجرد تنظيم إداري ليس إلا .
أما الثانية وهي الشخص الاعتباري الخاص فهي في هذا المفهوم عبارة عن أشخاص متخصصة في إدارة إحدى مصالح أو إحدى الخدمات العامة مثل الجامعة الأمن المستشفى المدرسة إضافة إلى أنها تكون مرتبطة بعلاقة وصائية أو رئاسية تحت رئاسة أو وصاية الشخص الاعتباري العام إن هذا التصنيف التقليدي مبني على أساس التمييز بين اللامركزية التقنية والاقليمية كون أن الشخص الاعتباري هو من صميم اللامركزية العامة واللامركزية الإقليمية هي التي تجسد اللامركزية لأنها جهات منتخبة مثل المجلس الشعبي البلدي والولائي .
النقد : قد تعرض المفهوم التقليدي إلى انتقادات حيث عندما بنى الشخصية المعنوية على أساس اللامركزية يعتبر خاطئا لأنه يقصي بعض الشخصيات الاعتبارية العامة فضلا أنه ركز عن الناحية الاقليمية في تحديده للأشخاص الاعتبارية الاقليمية مع أن هناك أشخاص اعتبارية كالمنظمات والتجمعات تدخل ضمن إطار الشخص الاعتباري العامة مثل منظمة الاتحاد العام للمحامين كذلك غرفة التجارة تضم عدد من التجار من أقاليم متعددة لها الشخصية الاعتبارية العامة رغم أنها ليست إقليمية .
وكذلك ان الشخص الاعتباري الإداري الخاص لا ينطلق من اللامركزية فمثلا المستشفى لها هيئة منتخبة إضافة إلى الشخص الاعتباري ليس له تسيير ذات بل مركزي ومن جهة أخرى فلا وجود للامركزية التقنية ولا وجود للتسيير الذاتي وذلك فقد جاء التمييز الحديث
التصنيف الحديث أو المفهوم الحديث: وهذا التصنيف يقوم على التمييز بين الأشخاص الاعتبارية من خلال التميز بين ما يعرف بالمؤسسات والتجمعات أي هذا التقسيم ينبني على النموذج التجمعي والتأسيس والتجمع هو حسب المفهوم الحديث مجموعة من الأفراد الذين تجمع بينهم بعض السمات الانسجام والاستقرار لاكتسابهم المظهر الاجتماعي ويعترف له بأن يشكل موضوعات للحق باستناده إلى المظهر الخارجي القانوني وذلك ليتسنى لهذا التجمع اشباع المصلحة العامة .
الأشخاص الاعتباريون من نموذج التجمع : إن التجمعات المحلية كالولاية البلدية والمحافظات في بعض اللدول وحتى الدول التي تشكل اتحادا فيدراليا من جهة ومن جهة ثانية التجمعات تشكل كلها منظمات اجتماعية ومهنية وسياسية ونظرا لوجود تضامن كرابطة اجتماعية يوجد بين مواطني بلدية ما فإن المصلحة جماعية تظهر لديهم تمنحهم الرغبة في الدفاع عنها والحفاظ عليها الشيىْ الذي يترجم عن تعريف الشخصية المعنوية (كرابطة قانونية ) إن السنة الاجتماعية التي تستخدم كمركز لشخص معنوي يشكل كيانا مجسما ومتناسقا يهيْ أعضائه بقوته ووجوده ويسعون مجتمعين لتعيين ممثليهم عن طريق الانتخاب الذي يعتبر العنصر الحيوي الذي يجسد نكرة التظامن في فهم الشخص المعنوي الإداري إن أعضاء الفئة هم الذين يولدون تنظيما فيشاركون بها لإيجاد الشخص المعنوي وإدارتها .الشيْ الذي حقق بوجوده وجرد مصلحتهم وبقائهم.
فبنية هذا الشخص تكون قوية وثابتة وهكذا يصنف من بين أعداد الاشخاص الاعتباريين من النموذج ألتجمعي للأشخاص الاعتباريين الإداريين التاليين.
المجموعات المحلية:كالولاية.البلدية.المحافظة.المنظمات.الجمعيا ت.النقا بات المهنية.نقابة المحامين.التجمعات الحرفية.
الاشخاص الاعتبار يون الإداريين من النموذج التأسيسي:من النموذج التأسيسي تحت شكل المؤسسة العامة التي تختلف عن التجمع لكونها لا تعبر عن رغبة اجتماعية في إحداث ووجود شخص معنوي.بل هي طريقة لتنظيم من الدولة في تسيير إحدى مصالحها الادارية وعليه فهي تنشا بالقانون الذي يشكل القانون التأسيسي لها والذي يضفي عليها الشخصية المعنوية فالمؤسسة العامة تتميز بكون المستفيدين منها غير متربصين بها كما هو الحال في التجمع فالمؤسسات الصحية يستفيدون منها المرضى.
المؤسسات التعليمية يستفيدون منها الطلبة والذين هم ظريفون يتواجدون في نفس لا يشعرون بأنهم معنيون رغم أنهم منتفعون بالمؤسسة كما هو الحال بالنسبة لمواطني البلدية مثلا أو أعضاء النقابة المهنية.فالشعور بالتظامن هنا يختلف فهو لا يؤدي الى ولادة إرادة فعالة .
وينتج هذا الوضع أن أعضاء المؤسسة المنتفعين لا يشاركون في إيجادها لان الدولة أو الولاية أو حتى البلدية هي التي أوجدته ولا حتى في إرادتها لان الأجهزة القيادية منها تحت وصاية المجموعة التامة التي ترتبط بها مثال مؤسسة توزيع المياه كمؤسسات عامة تحت وصاية الولاية ونجد في ذلك المستشفى.المدرسة. الجامعة.وكل ما ينطوي تحته فهي مؤسسات عامة إدارية.
الطابع الاقتصادي التجاري للشخصية الادارية الاعتبارية العامة:
يأخذ في اغلب الاحيان تشكل المؤسسة وخضوعها للقانون الخاص بالرغم لأخذهم لشكل المؤسسات وهذا من النماذج التي يخضع لها الشخص الاعتباري الإداري العام ليجعل منها شخصا اعتباريا غير اداري أي يعتبرونه كأخذ من الأفراد العاديين ولكنها في علاقته مع الدولة يخضع القانون العام وفي تعاملاتها العادلة مع الأفراد تخضع للقانون العادي (القانون الجزائري ) ولكن تنظيمها من القانون الذي ينظم المؤسسات وهي خاضعة لرقابة الدولة.
ومن أشكال هذه الشخصية:
الدواوين:مثال ديوان الترقية والتسيير العقاري.
الشركات:مثال شركة الخطوط الجوية الجزائرية .
المؤسسات…….
المركزية و اللامركزية الادارية :
الدولة أو السلطة هي تلك التي تكون سيادتها موحدة و السلطة المركزية في يد هيئة واحدة و يكون لها دستور وأفراد يخضعون لسلطة واحدة و قوانين واحدة و يعتبر هذا الفرض مأخوذ من سيادة دولة و على مبدأ دستوري قديم جدا .
ومن هذا المنطلق تسعى الدولة من خلال سلطتها إلى فرض وحداوية قراراتها على كل إقليم وهذا بما يسمى بالمركزية التي تجسدها الحكومة من خلال الوزارة و هذا الطرحلا يمكن أن نجده إلا في إطار الدولة الإتحادية كالنظام الفديرالي الذي ينافي تركيز السلطات و تجميعها في يد شخص واحد وهو رئيس الدولة و حكومة و إلا كان نظام الموحدة إلا أن خضوع الدولة إلى دستور واحد لا يعني بالضرورة التعيين الإداري النابع من سلطة واحدة هي سلطة تنفيذية فقد تتبع دستور آخر لتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية و هيئات مستقلة عنها مما أدى إلى وجود أشخاص معنوية عامة ذات طابع إداري مستقلة عن الدولة تحتكر سلطة القرار مما يعطيها نوعا من الاستقلالية و هذا ما يسمى بالدولة المركزية و النظام الاتحادي يتفق وهذا المفهوم الذي له تفسير مستقل ةذاتي في كل الدول التي تشكل هذا الاتحاد غير أنه في النظام الاتحادي لا يبقى مهتم باللامركزية حيث أن سلطة القرار الاداري و تنفيذه مستقلة بل يتعداه إلى اللامركزية السياسية التي تتمع بها دول الاتحاد كاختلاف سياساتها من حيث اختلاف تشريعاتها بالشيء الذي يتفق مع الدستور الاتحادي .


المركزية الادارية :
نقول عن النظام بأنه مركزي عندما يتجه لتوحيد كل السلطات بين يدي السلطات المركزية هذه الأخيرة التي تتجمع فيها كل السلطات لتشكل نظاما إداريا مركزيا فالحكومة تصدر قرارات و الوزراء داخل الحكومة يتولون تنفيذ هذه القرارت فالحكومة و أجهزتها يمثلون السلطة المركزية و يحتكرونها .
العناصر التي تستند عليها المركزية الإدارية :
تركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية و التبعية التدرجية للموظفين الرئيس ، الوزير ، موظفو الوزراء ، وهذا يؤدي بالموظف الأعلى على الأدنى بالرقابة الرئاسية التعيين و الإقالة .
نقد : هذا الفهم يظهر لنا مقبولا نظريا أما من الناحية العملية تظهر لنا استحالة ذلك لتنوع النشاط الاداري و لأن النظام المركزي اتلمعتدل أو ما يسمى بنظام التركيز الذي تكون له صلاحيات أقل من صلاحيات السلطة القضائية وكما أن لسطات المحلية بعض الاختصاصت يكون لها القرار في هذا الشأن أو ما يعبر عنه بنظام عدم التركيز الإداري حيث يخفف على الووزاراء بعض الأعباء و الاختصاصات المحجوزة في الحقيقة له مثلا الوالي يعبر عن نظطام عدم التركيز لأن لديه الاختصاصات تجعله يعبر عن نظام مركزي بحت باعتباره ممثلا للدولة و السلطة العليا فهو ملزم بتطبيق قرارات الدولة .
وبصورة عامة يمكن القول بأن نظام عدم تركيز هو أقرار ببعض الصلاحيات من السلطة المركزية إلى فروعها (المحلية) لتمكنها من استقلالية معينة لبعض الأمور التي لا يمكنها تنفيذها بنفسها .
مزايا و عيوب المركزية :
المزايا : من مزاياها أنها تزيد من قوة سلطة الدولة فيعتبر أحيانا ضروريا لمواجهة بعض الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة مثال : حالة الطوارئ .
كما أن النظام المركزي يؤمن بعض المساواة و عدم التحيز و ذلك بإعطاء طابعا موحدا للعمل الإداري فالسلطة تعامل كل الأشخاص الطبيعية و المعنوية بصورة واحدة .
لكن رغم هذا فالنظام المركزي بدون النظام عدم التركيز لا يكون صالحا أبدا فنظام عدم التركيز أضفى عدة مزايا على النظام المركزي نذكر منها : تخفيف العبء على الوزارات والمصالح المركزية ، تقريب الإدارة من منبع الحاجة و احتفاضها بالسلطة الرئاسية كي لا يكون الجهاز الإداري غير موحد فهي تخضع لسلطة واحدة.
العيوب : لقد انسم النظام المركزي بعدة مساوئ خطيرة كان الفضل في التخفيف منها لنظام عدم التركيز و يمكن إجمال العيوب في :
تؤدي إلى ازدحام سلطات المركزية نتيجة تداخل كل الشؤون التي يشرف عليها وجمع الأعباء و هذا يؤدي إلى جمود و تعطل العمل الإداري مما يؤدي إلى ضرب مفهوم مبدأاستمرارية المرفق العام كما أنه ينجم عن المركزية البيروقراطية بأبشع صورها مثل استبداد السلطة المركزية على كل الميادين و هذا يؤدي إطلى تعطل العمل الإداري و ان النظام المركزي هو تجاهل في كل الحقائق المحلية و الحاجات الملموسة للمواطنين أن أي دولة حديثة لا يمكن أن تطبق نظام المركزية بدون مشاكل و تأثيرات خطيرة و هذا ما يجعل حتمية تطبيق نظام عدم تركيز عدم التخفيض و لكن رغم مزايا هذا الأخير فإنه لا يكفي
اللامركزية الإدارية :
إن نظام عدم التركيز شجع السلطة على سياسة الاحتكار لكل الاختصاصات و في كل المجالات مما أدى للتخلي على السلطة المركزية حيث لا يكون التخلي من الإدارة المركزية للأشخاص المعنوية الإدارية ذات الطابع التجمعي الإقليمي البلدية – الولاية الاشخاص المعنوية العامة هي نفسها الأشخاص المعنوية الإدارية ذات الطابع التجمعي و تكون موضوعا للقانون العام و هنا تقوم بخلق السلطة المركزية و إذا كانت التخلي عن السلطة المركزية من اختصاصاتها للأشخاص المعنوية الإدارية ذات الطابع التأسيسي فهنا لا نكون أمام اللامركزية
مفهوم اللامركزية :
التعريف القانوني : مأخوذ من الدستور لأنه يعطي المباءئ العامة للأنظمة المختلفة و من بينها القانون الإداري المادة16 حيث تنص " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة " و اللامركزية تعني الاختصاصات للجماعات المحليو المجالس المحلية و الاقليمية المنتخبة و هذا ما يعطي نوعا من الاستقلالية في التسيير و ذلك في إيجاد شخص يعبر عن اراداتهم و كذلك نجد أن الارادة الشعبية في البرلمان و المجالس الشعبية البلدية كبرلمانات صغيرة تصدر قرارات عبارة عن مداولات تعالج مصالح المواطنين على المستوى المحلى و هي لا تصدر قوانين .
التعريف الفقهي : يسير في نفس المجال تقريبا كون أن اللامركزية فقهيا هي تكريس السلطة التقريرية التي تصدر قرارات بصفة مستقلة عن أي جهاز آخر وهذا ما يؤدي بنا إلى التحدث بالسلطة المعيارية التي هي إجاد قواعد تحكم المجتمع بصورة عامة و مجردة و بصفة مستقلة عن أي جهاز آخر و يكون ذلك من اختصاص الهيئات المحلية و التمثيلية وحدها وتكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات إلى غير ذلك و إلى جانب وجود نوع مركزي في الدولة كالسلطة المركزية هنالك نوع لامركزي في الأجهزة الإقليمية و محلية كسلطات لامركزية البلدية و الولاية هذه الاخيرة تتمتع باستقلال وضيفي وعضوي و هذين الأخيرين نوعين يجب توفرهما حتى نكون أما اللامركزية .
الاستقلال العضوي : وهو عدم وجود تبعية في التعيين من قبل السلطة في الدولة التي لم تعين صاحب السلطة الامركزية في الدولة لأنه منتخب و غير معين و قضية الاستقلال العضوية لا تتميز بالديمومة و الاستقرار فبمجرد انتخاب من يمثل المجموعة المحلية لمدة معينة .
الاستقلال الوظيفي : حيث تعتبر مهام صاحب السلطة اللامركزية مهاما أصلية يتمتع بنوع من السيادة على إقليم معين كالرئيس إلا أن الرئيس على جميع الأقاليم له السيادة و هذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن السلطة اللامركزية تأخذ طابعا سياسيا مرتبط بإقليم محدد و لا تكون له وظيفة إدارية بل سياسية و هكذا بأن اللامركزية عند اكتمالها بعناصرها تصبح بعيدة جدا عن مفهوم المركزية كما أنها بعيدة كذلك عن نظام عدم التركيز وذلك لـ:
عدم التركيز اسلوب تقني في الحكم لا قيمة ديمقراطية له وكما أن ممثل سلطة عدم التركيز معين على عكس ممثل السلطة اللامركزية الذي يكون منتخبا .
أن عدم التركيز يفرض بعض السلطات للوكلاء المحليين للإدارة المركزية أي خاضعين للمركزيتين و هذا ما يفترض حتما رقابة رئاسية تدرجية أما اللامركزية فهي تضع السلطات التقريرة بيد هيئات منتخبة بعيدة عن السلطة المركزية فالهيئات المنتخبة هاته توضع تحت الرقابة الوصائية و ليست الرقابة الرئاسية من قبل السلطة المركزية و هاته الرقابة الوصائية مهمة حتى لا تنفدرة الجماعات الاقليمية بالسيادات لوحدها دون السيادة المركزية
أشكال اللامركزية :
اللامركزية الاقليمية : تكون ضمن جماعة إقليمية محلية كالبلدية .
اللامركزية التقنية : أو المصلحية تتمثل في المؤسسة العامة (الاستقلالية في تسيير قطاع الصحة كالمستشفى ، و هي تختلف حسب قطاع الخدمات مثل الجامعة تعتبر اللامركزية متخصصة مرفق الأمن العمومي …) بخلاف المركزية الاقليمية المرتبطة بالاقليم إلا أن هذا التمييز قابل للنقاش ويبقى تمييزا نظريا و هنا نجد أنه لا وجود لمفهوم اللامركزية ضمن إطار اللامكزية المرفقية
نقد اللامركزية : إن التمييز بين اللامركزية المصلحية المرفقية و اللامركزية الاقليمية أمر قابل للنقاش و إذا كان مقبول منطقيا القول بوجود لامركزية الاقليمية فإن الشخص الاقليمي التجمعي له استقلال عضوي وظيفي و اللامركزية المصلحية إذ يجب أن يتمتع مفهوم اللامركزية المصلحية بعنصرين الاستقلال العضوي و الوظيفي و هذا مفوقد لأن المؤسسة العامة كمثال عام اللامركزية المصلحية الجامعة المستشفى لا يتمتعان بالاستقلال الوظيفي و العضوي .
مزايا ومساوئ اللامركزية :
المزايا : نجد أن الدولة لديها كثير من المهام و تقوم بالكثير من الاختصاصات و هي لا تستطيع الاهتمام بالقضايا المطروحة بنفس الدرجة و لهذا يجب عليها أن تتنازل عن بعضها .
اللامركزية تحافظ على الخصائص المحلية لكل إقليم و تقوم بحمايته و الحيلولة دون طمسه في مفهوم المركزية
المركزية أنها تساعد على قيام الدولة التي لها طابع إنساني فإن التحكم الصلب و المستمد من طرف السلطة يؤدي إلى آثار السلبية ومقاومة من طرف المجتمع أما بالنسبة للامركزية فهي تحقق ذلك لأنها تعبر على مجموعة ما في تسيير شؤونها المحلية و يشجع الارادة الشعبية .
تقضي عن النظام الجهوي الذي يعمل على ترقية منطقة على حساب منطقة أخرى .
مساوئ اللامركزية : يمكن حصرها في أن اللامركزية تؤدي إلى التناحر بين الهيئات اللامركزية بعضها البعض المختلفة و إذا كان يمكن القضاء على هذا العيب عن طريق التنسيق بين الهيئات اللامركزية بعضها البعض و ذلك عن طريق الوصايا الادارية التي تمارسها الاجهزة المركزية لكن هذه العيوب لا تنصب على الادارة اللامركزية في حد ذاتها بل على الاصراف فيها و تبقى هذه العيوب نظرية لعدم امكانية معللجتها :
الرقابة الادارية : هي رقابة إدارية ليست سياسية و لا اجتماعية و لا شكلية و الرقابة الادارية تحدث داخل الجهاز الاداري و بين المؤسسات الدارية و لكنها تتنوع انطلاقا من عدة أنواع أننا نقضي مفهوم الادارة إذا كان من إدارة واحدة مثلا رقابة الاداري لحارس الباب لا يعتبر إداري بل مجرد قانون داخلي للإدارة .
الرقابة الوصائية :هي رقابة شرعية و السلطة التي تقوم بالرقابة الوصائية ينبغي عليها معاملة الجهاز الموصي معاملة ملائمة فإذا كان العمل مشروعا لا وجود للرقابة أما إذا كان غير مشروعا فإنه يتعين عليها مراقبة ذلك العمل
تعريف الرقابة الوصائية :
لغة : الوصاية هي عمل يقوم به الشخص على شخص آخر لا تكون له أهلية أو غير ناضج و الرقابة الوصائية مهمة إذ لها هدف مزدوج في تسعى من جهة لجعل الأشخاص العاملين تحت لوائها يحترمون الشرعية و من جهة تعمل على إدارة جيدة الوصايا و تمارس بطرق مختلفة وفقا للغاية المحددة لها .
إصطلاحا :فهي الوصايا الممارسة على الجماعات المحلية و الهيئات اللامركزية لا تسعى إلى حماية هذه الهيئات و الوصايا تسعى إلى رعاية مصلح الدولة و لا تهتم بمصالح الهيئات و بذلك نجد أن الوصايا تعتبر شكلا من أشكال الرقابة الوصائية على الاشخاص و بذلك فهي تعني تقويم العمل التي تقوم به الجهاز اللامركزي أما من الناحية القانونية فالشخص المركزي يكون مسؤول و لا يحتاج إلى وصايا إلا أنه يفرض عليه .
أنواع الرقابة الوصائية :
الوصايا على الاجهزة : إنطلاقا من المعيار العضوي نكون أمام الوصايا على الاجهزة إنطلاقا من تساؤل التالي : هل هذا الجهاز منتخب أو معين ؟ ومن سؤال آخر كيف تتم الوصايا للجهاز المنتخب أو المعين؟
إن الوصايا تتم عن طريق عملية تأديبية لأنها تراقب الأشخاص و لا تراق العمل و لأنه لديها الوسائل القانونية فهي تعمل على إقالة الشخص من منصبه إذا قام بعمدل غير شرعي و لكن الواقع الوصايا تكون على جهاز مركزي فالتعيين يؤدي إلى فرض نظام اللامركزي و لهذا فإن الوصايا انطلاقا من الوصايا على الجهاز المنتخب طبقت على الجهاز المعين و تطبق على الجهاز المنتخب عن طريق الاقالة و التوقيف أو عن طريق الحلول أي حلول السلطة الوصية على الموصى عليهم و الوصايا على الأجهزة بصفة عامة إذا كانت تقوم بهذه الأساليب هذا يؤدي إلى ضرب الجهاز المركزي فإذا كانت بالطرق المذكورة انتقلنا إلى النظام المركزي .
و لهذا فإن من أجل عملية التخفيف من حدة الوصايا على الجهاز ، فأن الوصايا تكون استثنائية و في الحالات معينة
مثال عندما يقوم شخص منتخب بجريمة فإن أول إجراء تقوم به هذه المجموعة هو عملية رفع الحصانة عليه إذا ما تم رفع الحصانة عليه يستطيع الوالي أن يتخذ قراره بالتوفيق فيتخذ نوع الحصانة عن الجهاز .(فيقوم الوالي بتوقيفه حتى يتم اتخاذ الاجراءات من قبل القاضي ) فيستعمل هنا الرقابة الثانية و هي الاقالة .
الوصايا على الأعمال : بالمقارنة مع الأولى نجد أن الوصايا على الأعمال تعد أكثر فائدة و أكثر عملية لأنها تشتمل كل الأنشطة التي يقوم بها الجهاز و يتمثل …. في تأمين شرعية و ملائمة القرارات التي تصدرها السلطات المحلية التي تكون تحت وصايا السلطة المركزية .
هذه الملائمة و الشرعية هي التي تقوم بها السلطة الوصائية من خلال ثلاثة (03) طرف : - عن طريق التصديق – عن طريق الابطال – عن طريق الاستبدال الرسمي .(وقاية ملائمة)
التصديق – إن …. قرارات الأشخاص الاعتبارية الاقليمية الإدارية التي تعد قرارات عامة و مجردة لا يمكن أن تكتمل و لا يمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل سلطة مركزية (سلطة الوصية) .
الموافقة أو التصديق يكون على نوعين إما صريح أو ضمني .
- أ : التصديق الصريح : يتم من خلال إعطاء السلطة المركزية الصفة التنفيذية (لهذه ……) لكي يكون نافذا .. و الصادر من الإدارة التي تمارسها عليها تلك الوصاية .
- ب : التصديق الضمني : بعد مرور فترة معينة و فيها السلطة المركزية لم تقم بالتصديق أو لم تعطي من جوابا بعد مرور تلك المهنة التي حددها القانون فإن سكوتها يعني الموافقة الضمنية و كمثال : الوالي إذا لم يقم التصديق على مداولات المجالس البلدية خلال ثلاثة (03) أشهر دون أن يصادق عليها (موافقة ضمنية ) فإذا انقضت 15 يوم و لم يصادق نعتبر مداولات المجلس الشعبي البلدي مصدقة المادة (18)
الابطال : يتمتع الإبطال بسلطة الوصايا أن تلغي الأعمال التي تعتبرها غير شرعية ، وينص القانون البلدي (في المادة 102 ) على أن الابطال ….. الحق يعلنه الوالي بالنسبة لمداولات المجالس الشعبية البلدية التي تتناول موضوعات خارجة عن اختصاصاتها أو تتضمن خرقا للقانون أو المرسوم كما أن هناك مداولات أخرى قابلة للإلغاء و هذا الوالي وحده أن يقرر ما إذا كان الابطال يجب أن نعلن عنه أم :
سلطة الاستبدال : و هي سلطة تعطي لسلطة الوصاية إمكانية التقرير بدلا من الشخص الخاضع للوصايا و هناك حدود معينة لممارسة هذه السلطة إذ لا بد توفر شرطين
أن لا يتخذ الشخص اللامركزي القرارات المتفقة و التزامات الشرعية و التنظيمية .
إذا طلب من الشخص اللامركزي مسبقا القيام بعمل ما ينص عليه القانون و رفض ذلك إذن هذه هي الطرق المختلفة للوصاية الإدارية التي يجب أن لا تكون في ممارستها مفرطة و قهرية و قد يحث أن يتدخل القاضي الإداري يضع حدودا لهذه السلطة و بالمقابل فهو يسمح السلطات المركزية أن تطلب إبطال أعمال غير مشروعة للمجموعات المحلية .
الرقابة الرئسية
هي رقابة تمتاز بكونها تختلف تماما عن الرقابة الوصائية (الجهاز الوصي و الموصي عليه ) لكن بالنسبة للرئاسية تتم داخل سلطة واحدة عكس الرقابة الوصائية بين سلطتين و بالتالي يم بين سلطة مركزية على سلطات لامركزية أي هيئات ذات الطابع التجمعي أما بالنسبة لتعريف الرقابة الرئاسية في رقابة الرئيس على مرؤوسه و يلتزم بموجبها للمرؤوس تنفيذ قرارات الرئيس و التزام التام بتوجيهات و بالتالي فالمرؤوس غير منفصل عن رئيسه لا عضويا و لا وظيفيا لأنه معين من طرف الرئيس و نجدها في كل نظام مركزي وباعتبار المؤسسة العامة نموذج من نماذج المركزية مثل المؤسسة العسكرية و مؤسسة تربية كنموذج من المؤسسات العمومية التي تمثل وزارة التربية أو التي تكون في عدم التركيز في الأقاليم المؤسسة العامة تخضع لفكرة تدرج السلطة الرئاسية أي أن يخضع خضوعا مطلقا المرؤوس رئيسه عكس الرقابة الوصائية التي يوجد فيها استقلال بين السلطتين و انطلاقا من كون هذا الارتباط إن كل الاشخاص الذين يعملون تحتها يعدون أشخاص خاضعين للرئاسة و لكي يحصر مفهوم الرئاسية ولكي يحصر مفهوم الرئاسية في تشابه مع الوصائية في الرقابة و بالتالي هذا تعمل على معالجة التمييز بين الرقابتين .
التمييز من حيث شكل الرقابة .
التمييز من حيث أسس الرقابة .
التمييز من حيث معناها .
الشكل : يتعلقان بسلطات مختلفة فالرقابة الرئاسية تجري ضمن إدارة مركزية خاضعة لعدم التركيز أي بين سلطة تابعة في نفس الجهاز أما الوصائية تجري ضمن إدارة لامركزية بين السلطة التي تكون سلطة مركزية و سلطة لامركزية وقد تتم استثناء إدارة تمتاز بعدم التركيز مثل الولاية حيث نجد فيها رقابة رغم أن هذه الرقابة تكون بين إدارتين وهي رقابة الوالي على المجلس الشعبي الولائي ..
أسس الرقابة : الرقابة الرئاسية توجد آليا داخل الجهاز الواحد فلا تحتاج إلى قانون لذلك و بالتالي يجب على العون الإداري احترام قرارات أما الوصائية فلا تكون إلا بموجب نص قانوني واضح ينشؤها و هذا النص يبين سلطات الرقابة الوصية و إدارات الرقابة منها التصديق ، الإلغاء ، الاستبدال و غيرهما و هم مذكورين في نص قانوني المتمثل في قانون البلدية بالنسبة للبلدية إذا تدخلت دون وجود نص فإنها تفسر بأنها قررات إدارية غير شرعية و محلها الابطال
من حيث نطاق الرقابة : الرئاسة لا تكتفي بأدوات محجوزة بل بل أصلا في آلياتها قراراتها نافذة لا تحتاج إلى أدوات تفرض بها سلطتها فتغير المراكز القانونية إذن يمكن القول بأن رقابة مشددة تختلف تماما عن الرقابة الوصائية
النظام الإداري الجزائري :
إن التنظيم الإداري و أي دولة ما ينقسم إلى : إما مركزي أو لامركزي .
انطلاقا من هذا فإننا ندرس الإدارة المركزية الجزائرية و الإدارة اللامركزية الجزائرية .
القسم الأول : الإدارة المركزية الجزائرية :
نقصد بها نظريا المفاهيم العامة لكن ما يهمنا هو العملي و بالتالي مفهومها قانونيا أي نظامها القانوني إذن الإدارة المركزية لها شكل و لها موضوع إي انطلاقا من المعيار العضوي مصدرها وانطلاقا من المعيار الموضوعي نجد مركزها دائما في العاصمة لكون لأنها تمثل مقر الرئاسة و السلطة التي توجد القرارات على كل إقليم فنجد أن مداها يكون على كل الأقاليم إذن فهمنا للمركزية الإدارية …. سلطة تستطيع فهم التنظيم الداري المركزي فأسس المركزية الادارية هي في مداها و نظامها قانوني يعبر عن الدستور و بالتالي فالدستور يعطي النظام القانوني للإدارة المركزية ولكي تحللها يجب دراسة تطورها التاريخي .
الباب1 : التطور التاريخي للإدارة المركزية :
الفصل 1 : المرحلة الاستعمارية :
تقسم هذه المرحلة إلى قسمين : 1) قبل نظام 1947 2) بعد نظام 1947
1)قبل نظام 1947 : السياسة الأولى التي مرت بها الجزائر متمثلة في ارتباط الإدارة مركزيا بوزارة الحرب الفرنسية (فيها أخضع الإقليم الجزائري إلى الحاكم العام و هو مفوض من السلطة الفرنسية ) قسم الإقليم الجزائري آنذاك إلى قسمين إقليم مدني و إقليم عربي حيث يخضع الأول للقانون الفرنسي يطبق على الفرنسيين أما الثاني يخضع للإدارة العسكرية الفرنسية التي تلعب دورا قمعيا (كالاستخبارات .حصيل الضرائب….الخ)
بعد ذلك جاءت سياسة الانفتاح على السياسات الاخرى فخضع الإقليم الجزائري لكل الوزارات المختلفة الموجودة في فرنسا( باريس) وهذا ليس لانصاف الاقليم الجزائري وبعده يخضع لاقليم دستوري ولكن فقط من اجل سياسة الاندماج التي بدا فيها الفرنسيون آنذاك نتج عنها .
إلغاء منصب الحاكم العلم
امكانية اكتساب الجنسية الفرنسية
تمثيل الجزائر بنسبة حية في كل مجلس عام موجود في احد العملات كالمجلس الشعبي البلدي .بعد ذاك نظام سمي بنظام 1947.
2) مرحلة نظام 1947 ولقد جاء هذا النظام بمركزية من نوع اخر وذلك بموجب قانون20- 09-1947 لتظمن النظام السياسي للجزائر من اجل اعادة تنظيم البلاد من الناحية السياسية والادارية.وذلك من أجل اشراك الجزائريين في الإدارة الفرنسية بخضوعهم التام لها و من أجل هذا جاء نظام 1947 بثلاث (03) هيئات وهي :
إعادة منصب الحاكم العام
الجمعية الجزائرية
التنظيم المحلي الجزائري
إعادة منصب الحاكم العام : و يبقى دائما السلطة الرئيسية و تتولاه السلطة الفرنسية باعتباره الممثل لها أي المنفذ للقوانين الصادرة من البرلمان الفرنسي و هو مسؤول عن الدفاع المفوض من وزارة الحرب كأنه نائب لرئيس الجمهورية (وهو نظام عدم التركيز) .
الجمعية الجزائرية : و نجد فيها فقط تمثيل بسيط من قبل الجزائريين الذين يشاركون فقط في المسؤولية الإدارية دون السياسة و هم يحاولون تنفيذ القوانين الفرنسية حيث يلائمونها مع ظروف الجزائريين وذلك بإعادة صياغتها بنوع من الليونة (أي يصوغونها بما يتلائم و الجزائريون ) و تتكون من 120 عظوا يعينون مناصفة بين الأوربيين و المسلمين
التنظيم المحلي : و لقد نصت المادة 53 من النظام على أن المجموعات المحلية الجزائرية هي البلديات و المحافظات ……… و هذا يعني إلغاء بلديات المختلطة و المحافظات التي وجدت آنذاك هي تسمية تقنية تخضع في موضوعها إلى رؤية فرنسية هي تخضع لمركزية فرنسية و في هذا الشأن يعين مندوبون الفرنسيون فيها و بالتالي يعتبر مفهوم اللامركزية في النظام المحلي مفروغ من محتواه .
و يعد نظام 1947 مجيء ثورة التحرير و التي لم تغيره كنظام قانوني لكنها عرقلت بتنفيذه كون باندلاع الثورة ، لم يصبح هناك مجال للتحدث عن نظام إداري مستقل ذلك أن الجزائر أصبحت تمر بمراحل طارئة جمدت السلطات فصارت هذه الأخيرة تخضع لوزارة الحرب الفرنسية .
مرحلة بعد الاستقلال : (62-89)
أفرزت نظاما إداريا جزائريا متكاملا يستمد أسسه من الدستور فإننا من الدستور فإننا نعتبر أن هذه المرحلة أفرزت نظاما إداريا مركزيا متفرقا في اختلاف تنظيمه القانوني فبعد الاستقلال الزامه التعبير عن السيادة الجزائرية و أحداث سلطات شرعية تسير الدولة و الذي يهمنا هو تحديد النظام القانوني للإدارة الجزائرية و لكن تجدر الإشارة إلى غاية صدور الدستور 89 و كان هناك غياب تام لمفهوم الإدارة المركزية .يقضي تطبيق القانون الفرنسي في التراب يعطي استمرار مفهوم الإدراة الفرنسية إلى غاية صدور 63 مع تعديل بعض المواد التي كانت تتعارض مع حرية الأفراد و على هذا فإن دراسة هذه المرحلة ليس جديرا للتحليل لعدم وجود دستور و بالتالي يغيب القانون الإداري .
دستور 63 ، السلطة المركزية تبرز لنا في التطرق إلى السلطة التنفيذية في هذا الدستور الذي يمثل نظاما ……………. اتجاه أساس بوجود رئيس جمهورية ووزراء من بينهم الوزير الأول وهو يمثل إلا قائدا للوزراء من ناحية تقنية و يقوم بين الوزراء و بين رئيس الجمهورية لا يقوم أبدا بدور تنظيمي لا يصدر مراسيم تنظيمية بل تنفيذية أما رئيس الجمهورية فيعتبر الإدارة المركزية حي3ث أنه يملك انطلاقا من انتخابه على هرم السلطة يملك اختصاصات تستوعب كل مجال السلطة التنفيذية يصدر مراسيم سواء كانت تنظيمية تنفيذية وفي هذه الحالة للقوانين التي تصدر في المجلس الشعبي الوطني الذي يمثل سلطة تشريعية وكذلك الحق في إصدار الأوامر ذات صفة تشريعية و هي الأوامر التي تصدر بين دورتي المجلس أوامر للضرورة و إنطلاقا من ذلك أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة أما الوزراء فهم يعيدون من طرف رئيس الجمهورية و يشرفون كل من قطاعه على التسيير و التعبير من السيادة الجزائرية داخل و خارج إقليمها
الوزارات الثلاث (03)
1 وزارة الاقتصاد الوطني
وزارة المالية
وزارة الطاقة
وزارة التجارة

وزارة التوجيه الوطني
وزارة التربية
وزارة الإعلام

وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
وزارة الصحة و المجاهدين
* إن تجمع هذه الوزارات إنما يدل ع ويؤكد فكرة مركزية و هذا يؤدي إلى تعقد نشاط وزراء هذه الوزارات و لم يعمر هذا النظام طويلا و ظهر بالتالي أمر 10 جويلية 1965
أمر 10 جويلية 1965: حيث أحدث هذا الأمر نظاما إداريا مركزيا غامضا و ليس واضحا النظام في 63 خاصة إذا تطرقنا إلى المؤسسات المركزية التي أحدثها أنشأ المجلس الأعلى للثورة يرأسه رئيس المجلس الأعلى للثورة و على هذا فقد أفرزها برئاسة المجلس و مجلس الوزراء
رئاسة المجلس : بناءا على الأمر الذي يحتوي على أسس دستورية فمجلس الثورة يرأسه رئيس الدولة معينا من طرف سلطة تأسيسية و رئيس جمهورية منتخب و الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء أي أنه يجمع الوظائف (رئيس الدولة ، رئيس الحكومة ) يمارس الوظائف إدارية هامة بل تتعداها إلى وظائف تشريعية لأن هناك انعدام الجهاز التشريعي أي مفقودة تماما وظائف إدارية و تشريعية رئيس المجلس : لايمكن تحديدها خاصة في ظل انعدام جهاز تشريعي بل يمكن تحديد الوظائف الإدارية فقط لأنه يعبر عن سلطة تنفيذية و إدارة المركزية مادة 6.5 من الأمر يمثل السلطة العليا في المجال الإداري (قد تمثل مفهوم السلطة التشريعية لأن المادة 5 أعطت الحق لرئيس الدولة التشريعية أو تصريح ضمني لقوة السلطة المركزية آنذاك لأنها تجسدت في رئيس جمهورية فاختصاصاته في المجال الإداري يتمثل في سلطة في التعيين كالوزراء ووزير الدفاع ضباط سامون في وظائف عسكرية كماله أيضا في وظائف إدارية ما يسمى للسلطة التنظيمية (حقه في إصدار الأوامر ))
ومفهوم هذه الأوامر: هي عبارة عن لائحة أة تنظيم و ليس تشريع ولكن ما إن يصدره الرئيس …. الأوامر أي هو التشريع .
أصحاب البحث في مجال لائحة و القانون لم يجدوا مجلا للائحة و القانون .
أصحاب الفقه الإداري يحاولون أن يجدوا معيارا يحدد متى تكون هذه الأوامر ذات الطابع إداري أو تشريعي و يقارنها باختصاصات أي رئيس في أي دولة فإذا أصدر أوامر باعتباره ممثل للسلطة التشريعية ، وإذا كان يصدر الأوامر و هو يمارس السلطة التنفيذية وهذه .هي مرحلة تدهور المعيار التشريعي
مجلس الوزراء : يرأسه رئيس الدولة نفسه ، رئيس الوزراء مثلما هو الحال في دستور 1963 إلا أن وجود 20 وزير لكن يلاحظ انعدام توزيع دقيق للأنشطة التي يقوم بها الوزراء أي لم يكن هناك نظام يتكلم عن مؤسسات إدارية في ذلك الوقت أو لم يوجد مرسوم يبين المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية … إلخ ) مما أدى بتنازع الاختصاص آنذاك )
أما بالنسبة للجهاز أو هيئة الثالثة و هي الأجهزة الاستشارية .
الهيئات الاستشارية : وهذه الهيئات هي التي تساعد رئيس الدولة و تعبر عن أراء له و التي تعتبر آراء ملزمة له و إنما استشارية له في اتخاذ قراراته و له هيئات ذات طابع تقني مثل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية لنشأة يومي أمر 95 فهذه الهيئات تعمل على مراقبة الصفقات التي تجريها الدولة مع المؤسسات لبناء المشاريع و غيره و أما الهيئات الاستشارية ذات الطابع السياسي نجد أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و هو موجود في الدساتير 76- 89-96 ) حيث يساعد هذا المجلس السلطة التنفيذية في اتخاذ قراراتها الاقتصادية الاجتماعية .
نجد كذلك من هذه الهيئات الاستثمارية اللجنة الوطنية للثورة الزراعية و هي مؤقتة و مهمتها تأميم الأراضي و إعادة توزيعها .
و هذه المؤسسات أو الهيئات الاستشارية هي أبعاد تبين مفهوم الإدارة المركزية آنذاك
مرحلة مابين 67 إلى غاية دستور 76 : لم يكن هناك أي قوانين بل توافرت أوامر كانت تصدر من طرف رئيس الجمهورية و بالتالي لا نعلم إن كانت هذه الأوامر ذات طبيعة تنظيمية أو تنفيذية أو تشريعية .
دستور 76 : جاء يعبر عن النظام السياسي الجزائري و كان يرقي الى مبادئ الجمهورية و تم الاستفتاء عليه في 21/11/76 الذي …. من جانبه السياسي على السياسة الاشتراكية و في جانب الآخر النظام الرئاسي هذا النظام الذي من المفروض أن ينظم النظام القانوني لأنه يعبر عن قوة الوظيفة التنفيذية و قد جاء هذا الدستور بإدارة مركزية قوية ….. من خلال رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الوزراء و بالتالي له وظيفتين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في نفس الوقت فدور الوزير الأول هو التنسيق بين الوزراء في الإعمال و البرامج و بالتالي ليس له دور الحكومة أما رئيس الجمهورية فهو قائد الوظيفة التنفيذية و بالتالي حلت رئاسة المجلس محل رئاسة مجلس الثورة ورغم اختلاف الأسماء إلا أنه هناك تطابق رهيب بين الوظائف فالمادة 114 كانت لدينا تعبير سياسي في مفهوم رئيس الجمهورية و بالتالي يضطلع رئيس الجمهورية بقيادة السلطة لتنفيذية و السلطة السياسية و بالتالي لها مدلول سياسي و ليس قانوني على الإطلاق و يعتبر السلطة السياسية و هناك مواد التي تخول له إشهار مراسيم تنظيمية بخلاف المجالات المحددة في الدستور للسلطة التشريعية و المادة (144) كرست مفهوم المواد الإدارية و التي هي اللائحة و هذا يحاول المؤسس الدستوري بين اللائحة و التشريع و أيضا بقوة الإدارة المركزية بشخصيته آنذاك كانت مركزية ، بالإضافة إلى أنه يعين الموظفين المدنيين و السياسيين و هنا هي سلطة محتكرة لرئيس الجمهورية .

0 التعليقات لــ "استقلالية القانون الاداري عن القوانين الأخرى"

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .