PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

مبدأ المساعدة القضائية

Unknown 0 تعليق 1:21 م
يعد اقرار نظام المساعدة القضائية تطبيقا لمبدأ مجانية القضاء للمعوزين الذين يعجزون عن تحمل نفقات التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن حقوقهم, وهكذا أنشئ نظام المساعدة القضائية بصفة أساسية لتعويض انعدام المساواة الخطير الموجود في مبدأ مجانية القضاة .
فنظام المساعدة القضائية المعمول به بالمغرب كان ينظمه في السابق ظهير 12 غشت 1913, ويخضع حاليا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 18 رجب 1386 الموافق ل 1 نونبر 1966, هدا القانون الذي أحدث خارج المؤسسة التشريعية التي كانت معطلة نتيجة قيام حالة الاستثناء التي عرفتها المغرب خلال الستينات وبالتالي لم تتح لممثلي الأمة الفرصة للإعراب عن وجهات نظرهم.
ويتم الاستفادة من المساعدة القضائية وفقا لأحد النظامين الآتيين:
نظام المساعدة القضائية بقوة القانون وهي لا تحتاج الى تقديم أي طلب بشأنها كما هو الحال مثلا في القضايا الاجتماعية بالنسبة للعامل مدعيا كان أو مدعى عليه أو لدوي حقوقهم وتمتد هده المساعدة الى جميع الاستثئافية والى جميع اجراءات التبليغ والتنفيد.
نظام المساعدة القضائية بناء على طلب:
وهي تلك التي تمنح بعد تقديم طلب بشأنها مرفق بوثائق تفيد عجز المتقاضي عن أداء الرسوم , ويقدم الطلب الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة, للنظر في النزاع المزمع رفعه اليها وإذا تعلق الأمر بنزاع أمام محكمة الاستئناف وجه الطلب الى الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة, أما عند الطعن بالنقض فان طلب المساعدة القضائية فيوجه الى وكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض أو الى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.ويقع البت في طلب المساعدة القضائية من طرف مكتب مختص الذي يختلف تأليفه حسب تراتبية المحاكم.
• فمكتب المساعدة لدى المجلس الأعلى يتكون من ممثل النيابة العامة وثلاثة مستشارين وممثلا لوزير المالية ويصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا يقلوا عن ثلاثة.
• أما المكتب القائم بمحكمة الاستئناف فيكون من ممثل للحق العام وآخر لوزير المالية ومحام ويصدر قراراته بحضور جميع اعضاء وترفع الطلبات اليه مباشرة أو عن طريق المحكمة الابتدائية مصدر الحكم غير أن قراراته لا تتوفر على أثر واقف.
• أما بالنسبة للمكتب المتواجد بالمحكمة الابتدائية فان تركيبه وسير عمله لا يختلفان عن رديفه بمحكمة الاستئناف ويقوم المكتب أثناء دراسته لملف طلب المساعدة بإجراء بحث قصد التأكد من الحالة المادية للطالب وباستدعائه للحضور ان اقتضاه الحال. ثم يصدر مقرره على ضوء الوقائع والوسائل المثارة من غير ضرورة لتسببيها, وبعد صدور المقر بالقبول, تبادر النيابة العامة الى ارسال ملخص منه لرئيس المحكمة داخل أجل ثلاثة أيام ثم يعتد هذا الأخير الى نقيب هيئة المحامين لتعيين أحد المحامين للشخص المستفيد والذي يتولى الدفاع عن مصالحه مجانا.
إن قرار المساعدة القضائية هو قرار وقتي لأنه مبني على الحالة المالية للطالب وهي الحالة القابلة للتغيير في كل حين لدلك وجب مراجعة الموقف, إذا كلما زال اعساره كلما زالت عنه المساعدة القضائية ووجب عليه أداء الرسوم وهدا ما نص عليه الفصل 14 من المرسوم الذي حدد الأسباب التي يمكن أن تسحب فيها المساعدة من الطالب ومنها حصوله على مبالغ مالية نتيجة تنفيذ الحكم الصادر لفائدته ويترتب عن سحب المساعدة القضائية أن يؤدي الطالب فورا جميع ما كان عليه أن يتحمله من أجل دعواه.
وتجدر الإشارة أن المساعدة القضائية تمنح للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات المغربية للأشخاص الذاتيين والمؤسسات العمومية ذات النفع العام والجمعيات الخاصة القائمة بأعمال المساعدة المتمتعة بالجنسية المغربية والشخصية المدنية ودلك في حالة عدم توفرها على الموارد المالية الكافية وعدم قدرتها على صيانة حقوقها والدود عنها أمام المحاكم.
وأخيرا فإن قرار المساعدة القضائية يقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 15 يوما بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ صدوره وبالنسبة للطالب ابتداء من تبليغه القرار عن طريق الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة. ويبت في هدا الاستئناف مكتب المساعدة القضائية لمحكمة الاستئناف الذي يصدر قرارا نهائيا.


0 التعليقات لــ "مبدأ المساعدة القضائية"

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .