PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

الأرضية الأساسية لتأصيل الدعوى الموازية في التشريع المغربي.

Unknown 0 تعليق 6:07 ص
بقلم ذ مروان الريسولي
باحث في القضاء الإداري

بداية سننطلق في تحليلنا للموضوع بسرد لبعض الفصول القانونية التي تعتبر أرضية أساسية لتأصيل الدعوى الموازية في التشريع المغربي.
ينص الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية المنفذ بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 ستنبر 1974 على أنه: " لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد القرارات الإدارية إذا كان في استطاعت من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية".
كما نصت المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية في فقرتها الأخيرة على أنه "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل".
فمن خلال استقرائنا لهذين الفصلين يتبين لنا أن الطعون التي تستهدف إلغاء المقررات الإدارية والتي تنصب حول مشروعية القرار الإداري، لا تقبل إذا كان للمعنيين بالأمر طريق قضائي آخر يمكنهم من أخذ حقوقهم عبر طعن مواز أو دعوى موازية.
فأصل الدعوى الموازية يعود إلى اعتبارات تاريخية ترجع لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، فبعد صدور مرسوم 2 نونبر 1864 والذي تقرر بموجبه إعفاء المتقاضين من دفع الرسوم القضائية وعدم إلزامية تعيين الدفاع في رفع دعاوى الإلغاء أمام المجلس، حدث وأن تراكم كم هائل من القضايا المتعلقة بإلغاء المقررات الإدارية غير المشروعة، مما أثقل كاهل مجلس الدولة. ولما كان القضاء الإداري قضاء مبدع و منشئ للقاعدة القانونية فإن النسق الاجتهادي في هذا القضاء مفتوح على مصراعيه الشيء الذي دفع هذا الأخير نحو البحث عن حل قضائي بهدف وضع حد لتدفق الدعاوى المرفوعة أمامه على سبيل الإلغاء من جهة، و تعويض المحامين المتضررين من جراء حرمانهم من امتيازاتهم بسبب صدور المرسوم المذكور من جهة أخرى (1) إضافة إلى اعتبار آخر أكده بعض الفقه (2) والمتمثل في استبداد السلطة الإدارية الفرنسية آنذاك، حيث كانت تدافع أكثر ما يمكن عن حصانة قراراتها حتى و إن كانت غير مشروعة، و عليه فقد اعتبروا أن الهدف من وراء ظهور الدعوى الموازية هو دافع سياسي أكثر ما هو دافع عملي أو قضائي.
وبرجوعنا إلى المغرب نجد على أن المجلس الأعلى سابقا قد استلهم قاعدة الدعوى الموازية من اجتهادات قضاء مجلس الدولة الفرنسي وطبقها في العديد من النوازل رغم عدم استقرار قضائه على موقف ثابت ومحدد بشأنها، مما انعكس أيضا على أحكام المحاكم الإدارية، فتارة جاءت مؤكدة على وجود دعوى موازية لعدم قبول الطعن بالإلغاء ومرتبة لآثارها، وتارة أخرى مستغنية عنها بالمرة ومطبقة محلها قواعد توزيع الاختصاص (3).
ونظرا لما تكتسيه هذه الوسيلة (الدعوى الموازية) من أهمية تجعلها تحول دون ممارسة دعوى الإلغاء فإن الأمر يستوجب إعطاءها ما تستحق من الدراسة، سيما وأن التطبيق لهذه القاعدة قد يؤدي إلى استبعاد دعوى الإلغاء وصيرورتها مجرد دعوى احتياطية والحالة أن ممارستها من المبادئ العامة للقانون (4).
وعليه فقد ارتأيت من خلال هذه المساهمة أن أبرز على التوالي أهم المحطات التي مرت منها هذه الوسيلة بالمغرب ومدى صلاحيتها للتطبيق على ضوء القانون المنظم لها، والأحكام القضائية التي رتبت آثارها، وذلك وفق النقاط التالية:
·        شروط تحقق الدعوى الموازية.
·        تطبيقات الدعوى الموازية بالمغرب.
·        مدى صحة القيمة الفعلية للدعوى الموازية.

شروط تحقق الدعوى الموازية

كما سبق الذكر فالمقصود بشرط الدعوى الموازية، أن دعوى الإلغاء تقابل بعدم القبول من طرف قاضي المشروعية إذا كان لدى الطاعن إمكانية أن يسلك طريقا آخر يوصله إلى ذات النتائج التي تحققها له دعوى الإلغاء، فإذا أتاح المشرع للطاعن طريقا قضائيا آخر فيتعين عليه سلوكه ويمتنع عليه بالتالي اللجوء إلى قاضي الإلغاء.
وهذا الشرط لا يستند إلى نص قانوني في فرنسا بل هو كما أوردنا تقرير الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي، لذا فقد اشترط الاجتهاد القضائي الفرنسي لتحقق شرط الدعوى الموازية توفر ثلاثة شروط:

-         أن يكون الطعن الموازي بمثابة دعوى ترفع أمام جهة قضائية وليس مجرد تظلم أمام جهة إدارية.

-         أن يكون الطعن الموازي متمثلا في دعوى ترفع أمام مرجع قضائي وليس مجرد دفع يتم النظر به من خلال الدعوى، كما هو حال الدفع بعدم شرعية قرار إداري في دعوى مرفوعة أمام القضاء العادي أو القضاء الشامل ليقتصر أثره على الامتناع عن تنفيذ القرار بالنسبة للنزاع المعروض.

-         أن تؤدي الدعوى الموازية إلى النتيجة نفسها التي تؤدي إليها دعوى الإلغاء، أي إلغاء القرار وشل آثاره، الشيء الذي تجعل معه دعوى التعويض لا تعد دعوى موازية من شأنها أن تمنع صاحب الشأن من رفع دعوى الإلغاء، إذ أن القضاء بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن القرار الإداري غير المشروع لا يعني إلغاء هذا القرار(5).

تطبيقات الدعوى الموازية بالمغرب
سنحاول من خلال هذه النقطة الحديث عن الدعوى الموازية قبل وبعد إحداث المحاكم الإدارية.
-         الدعوى الموازية قبل إحداث المحاكم الإدارية:
كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.57.223 المؤرخ في 27 شتنبر 1957 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى على أنه: " لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية". كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية و التي أتت لاحقة و معوضه لهذا الفصل أكدت بدورها على انتفاء إمكانية الطعن القضائي العادي لقبول دعوى الإلغاء، و ذلك بنفس أسلوب و عبارات الفصل 14 من ظهير 27 شتنبر 1957، مما تكون معه الدعوى الموازية بالمغرب تستند إلى نص قانوني عكس بلد نشأتها، و رغم هذا فإن المجلس الأعلى لم يستقر على اتجاه محدد في تطبيق قاعدة الطعن الموازي إذ اعتبر في مجموعة من القضايا أن وجود الدعوى الموازية يحول دون قبول دعوى الإلغاء (6) على اعتبار أنها إن وجدت فهي معادلة في النتائج لدعوى الإلغاء ، إذ أكد في أحد قراراته أن الجمعية الطاعنة باستطاعتها الحصول على النتيجة المتوخاة من دعوى الإلغاء أمام المحاكم العادية، و بالتالي عدم قبول الطعن عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 360من قانون المسطرة المدنية (7)، إلا أن هذا الاتجاه لم تتضمنه جميع قراراته حيث جاء في قراره الصادر بتاريخ 29 نونبر 1961 في قضية معمور بلقاسم ضد الجماعة الحضرية بفاس " أنه لقبول الطعن بالإلغاء ضد قرار فصل عامل مؤقت متعاقد مع جماعة فاس ينبغي أن يكون القرار صادرا عن سلطة إدارية، و أن يكون خاضعا للقانون العام، و من تم فالسلطة الإدارية عندما تتعاقد بنفس الشروط التي يتعاقد بها الأفراد، فالمختص بالنظر في النزاع هو قاضي العقد وليس الغرفة الإدارية(8) و بالتالي فقد دفع المجلس الأعلى بعدم اختصاصه بالنظر في الدعوى و لم يثر شرط الدعوى الموازية، و في قرار آخر فقد اعتبرت الغرفة الإدارية في قضية العباسي عبد العزيز ضد وزير التربية الوطنية انعقاد اختصاصها للنظر في طلب إلغاء قرار فصل معلم مؤقت، إذ قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك على الرغم من كون العقد الرابط بين أطراف النزاع من العقود الخاصة(9) مما يتضح على أن المجلس الأعلى لم يطبق في هذه النازلة  لا قاعدة الدعوى الموازية ولا حتى قواعد الاختصاص بل أسند الاختصاص إليه رغم أنه من اختصاص القضاء العادي، الشيء الذي يؤكد أن المجلس الأعلى قد أعطى تعريفا غير صحيحا للدعوى الموازية وظل متأرجحا بين تطبيق قاعدة الدعوى الموازية من جهة و قواعد الاختصاص من جهة أخرى و هو ما يدل على عدم استقراره على موقف تابت بشأنها خلال السنوات الأولى للمجلس.
إلا أنه بالاطلاع على بعض الأحكام الأخرى الصادرة عن نفس المجلس نجده قد بدأ يستوعب معنى ومفهوم هذه النظرية، ففي قضية أحمد بن يوسف ضد نائب كاتب الدولة في المالية اعتبر أن العريضة لا تهدف إلى إلغاء قرار إداري، فإنها لا تدخل في إطار المادة الإدارية التي تختص بها المحاكم المنشأة بظهير 12 غشت 1913 بناء على المادة 8 من هذا الظهير، وبهذا لا يمكن الدفع بوجود دعوى قضاء كامل المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى(10). ولقد أعطى هذا الحكم تعريفا صحيحا لدعوى الإلغاء يضم في طياته عدم إمكانية تقديم أي جهة قضائية لنفس نتائج دعوى الإلغاء التي كان يختص بالنظر فيها المجلس الأعلى تحديدا، ومن تم حاول في المقابل تطبيق نظرية القرارات المنفصلة عن العقد في أكثر من مناسبة كما في قضية الحاج بوبكر ضد وزارة الأوقاف(11) اقتناعا منه أن نتائج دعوى الإلغاء لا تضاهيها أي نتائج في أي دعوى أخرى.
-         الدعوى الموازية بعد إحداث المحاكم الإدارية:
ضمت المادة 23 من القانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية انتفاء وجود دعوى موازية كشرط لقبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة حيث جاء في فقرتها الأخيرة "...لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل". فالدعوى الموازية بعد إحداث المحاكم الإدارية لم تفقد أساسها القانوني، و ظلت المحاكم الإدارية تعتبرها شرطا جوهريا لقبول دعوى الإلغاء رغم وجود قواعد الاختصاص التي تفصل كلا من اختصاص القضاء العادي و القضاء الإداري، حيث صدرت مجموعة من الأحكام عن هذا الأخير تؤكد وتؤسس لهذا الشرط، ففي حكم إدارية الرباط بتاريخ  14 ماي 1995 تحت رقم 170 و المتعلق بفصل مستخدم من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي جاء في حيثياته " أن قرار مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، و لئن كانت قرارات إدارية قابلة للطعن فيها بالإلغاء عن طريق دعوى الإلغاء، فإن ذلك مشروط بوجود الدعوى الموازية، و أن إنهاء علاقة الشغل لا يمكن فصله عن العملية العقدية" و بالتالي قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.
وقد أشاطر رأي الأستاذ محمد صقلي حسيني حينما علق على هذا الحكم واعتبر أن المحكمة كان يتعين عليها القضاء بعدم الاختصاص النوعي وأن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، وليس القضاء بعدم القبول لأن الاختصاص متميز عن مسألة القبول وقضاؤها بعدم القبول يعني انعقاد اختصاصها بنظر دعوى الإلغاء مع أنها غير مختصة أصلا للنظر في الدعوى.
فمستخدمي الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الخاضعين للقانون الخاص لا يكتسبون صفة الموظف وبالتالي فهم لا يندرجون تحت حماية النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
إلا أنه وكما الحال بالنسبة للمجلس الأعلى سابقا، فإن قضاء آخر للمحاكم الإدارية انتبه إلى هذا الخلط في إدراج نظرية الدعوى الموازية في النزاعات الاجتماعية دون تطبيق قواعد الاختصاص، ومن ذلك حكم المحكمة الإدارية بمكناس والتي اعتبرت أن العقد الرابط بين مستخدم وبين الإدارة عقد خاص من اختصاص القضاء العادي النظر فيه(12).
مدى صحة القيمة الفعلية للدعوى الموازية
إننا بالرجوع إلى الشروط المؤسسة للدعوى الموازية نجد على أنها تجعل من دعوى الإلغاء طعنا احتياطيا أو استثنائيا، بمعنى أنه لا يجوز اللجوء إليه طالما نظم المشرع طريقا آخر للتقاضي، وهو مالا يتماشى مع الغاية التي أحدثت من أجله هذه الدعوى فهي وسيلة في غاية الأهمية لإقرار احترام المشروعية(13) وبالتالي فهي دعوى عادية وعينية تقررت لرقابة المشروعية، وتجد أساسها في قواعد الاختصاص القضائي وهي موجودة بقوة القانون.
ثم إن الطعن الموازي هو تطبيق لقواعد الاختصاص القضائي على المحاكم المختلفة، ونظرية الدعوى الموازية تدخل في إطار احترام المحاكم لقواعد الاختصاص ولقاعدة الخاص يقيد العام، ويعني ذلك أنه إذا أسند المشرع الاختصاص بإلغاء القرار لقاض آخر غير قاضي المشروعية فإنه يمتنع على هذا الأخير النظر في الدعوى، استنادا لمبدأ الخاص يقيد القواعد العامة، مما يكون معه قاضي الإلغاء غير مختص بالمنازعات التي أسندها المشرع لقاضي آخر.
ولما كان المشرع قد عمل على تحديد اختصاصات المحاكم فإن الدفع بعدم الاختصاص يغني عن الدفع بوجود دعوى موازية، فالعميد Georges Vedel يرى بأنه يجب أن يفهم بأن الدفع بوجود دعوى موازية لا يمكن تأسيسه إلا على عدم اختصاص القاضي الإداري بنظر الطعن بالإلغاء، و هنا يكفي تطبيق النصوص القانونية المحددة للاختصاص، و ذلك لأنه إذا افترضنا أن طعنا قدم ضد قرار لا يخضع لقاضي الإلغاء، فإنه في هذه الحالة لا تكون ثمة حاجة لنظرية الدعوى الموازية لطرحه جانبا، لأن قواعد الاختصاص لا تبيح النظر فيه(14)، وذهب د. سليمان الطماوي إلى القول "إن إعمال قواعد الاختصاص العادية يؤدي إلى عين النتائج التي رتبها مجلس الدولة الفرنسي على فكرة الدعوى الموازية كدفع بعدم القبول، و لهذا نفضل استبعاد هذه الفكرة من بين شروط قبول دعوى الإلغاء و الاكتفاء بأحكام الدفع بعدم الاختصاص المعروفة"(15).
إن مجال تطبيق قاعدة الدعوى الموازية لصيق بدعوى الإلغاء، حيث أنه إذا كانت الدعوى الإدارية المعروضة هي فعلا من دعاوى الإلغاء فيعني ذلك أنها الأداة الكفيلة بإلغاء القرار الإداري محلها، بدون أن يشترط بمناسبتها استيفاء أي رسم قضائي علاوة على أخذ الحكم الصادر فيها حجية مطلقة لا تتوفر في غيره من الأحكام القضائية(16) مما يمكن التسليم معه على عدم وجود دعوى موازية قد تعطي نفس نتائج دعوى الإلغاء.
وختاما فإن القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد تكفل بتحديد المواضيع التي تختص بها المحاكم الإدارية فحيثما تحققت دعوى الإلغاء تستبعد عمليا دعوى القضاء العادي أو القضاء الشامل فهذا القانون أتى حاملا في ثناياه معالم الاستغناء عن قاعدة الدعوى الموازية والقول بأن هذه النظرية أصبحت متجاوزة وغير ذات قيمة فعلية مما يجعلها وظروف الحال من قبيل الترف القانوني لكفاية نظرية الاختصاص لوحدها لتبرير عدم قبول دعوى الإلغاء في المجالات التي تخرج عن اختصاص قاضي الإلغاء.




الهـــوامــــــــش
1-   ادريس الحلابي الكتاني، الدعوى الموازية في ظل إحداث المحاكم الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد28، يوليوز-شتنبر 1999، ص:63.
2-   V.floshak, le rôle politique du juge administratif français, Paris, 1972, p.40.
Aussi Rousset, " L'exception du recours parallèle dans le contentieux administratif au Maroc " in revue juridique et politique, indep. Et coop. N° 3, p.368.
3-   محمد صقلي حسيني، الدعوى الموازية بين القانون والممارسة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد28، يوليوز-شتنبر 1999، ص:46.
4-   قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر سنة 1950 في قضية Ministère de l'agriculture C / Dame Lamote، Emmanuel Lan gavant – Marie Christine Rouault، le contentieux administratif، p.149
أورده محمد صقلي حسيني، م.س، ص: 44.
5-   محمد صقلي حسيني، م.س، ص: 46.
6-   وهي القضايا المتعلقة بعزل الأشخاص الحاصل توظيفهم خارج نطاق الوظيفة العمومية.
7-   قرار المجلس الأعلى بتاريخ 13/09/1968، غير منشور.
8-   محمد صقلي حسيني، م.س، ص: 49.
9-   أوردته أمينة جبران، الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بين التقليد و الإبداع، المجلة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية، العدد17.
10- قرار المجلس الأعلى عدد56، الصادربتاريخ 9/7/1958.
11-قرار عدد50، بتاريخ 9/12/1966، قرارات الغرفة الإدارية لسنوات 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983،ص43. أورده الميلود بوطريكي، تطور قاضي الإلغاء في القضاء التعاقدي، المجلة المغربية للإدارة الحلية و التنمية، عدد مزدوج66-67، 2006.
12-حكم المحكمة الإدارية بمكناس، عدد14، بتاريخ 4/7/1995، في قضية عدد 39غ/94.
13-ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هبريو الجيلالي أمزيد، 1992، ص: 123.
14-أحمد الغويري، قضاء الإلغاء في الأردن، الطبعة الأولى 1989، عمان، مطابع الدستور، ص: 304.
15-سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، ص: 669.
16-محمد صقلي حسيني، م.س، ص: 59.

0 التعليقات لــ "الأرضية الأساسية لتأصيل الدعوى الموازية في التشريع المغربي. "

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .