PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

رقابة القضاء لمجالس الجماعات الترابية .

Unknown 0 تعليق 11:23 ص

بقلم:ابراهيم حميجو

.

جاءت القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية بمقتضيات غاية في الأهمية على الاقل من الناحية النظرية، في مجال اختصاص القضاء الإداري وسأتناول ببعض التحليل اولا اسباب اللجوء للقضاء من خلال المقتضيات المتفرقة والمتشابهة  في النصوص الثلاث، والتي احصيتها في عشر حالات:                                                                                                          

الحالة الأولى، في حالة ارتكاب رئيس المجلس او نوابه او عضو من اعضاء المجلس افعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، يطلب الوصاية او المراقبة الادارية من المحكمة الادارية اصدار قرار بعزل المعني بالأمر. والنص لم يحدد هنا طبيعة هده الأفعال وهل تلك المرتكبة اثناء مزاولة المهام الانتدابية ام تشمل كل التصرفات ولو خارج المهام الانتدابية، كما لو يشر في حالة الافعال الجنائية الى العلاقة بين الدعويين الادارية والجنائية او المدنية في حالة المتابعة المزدوجة للمعني بالأمر.                                                                                         

الحالة الثانية، حالة ربط رئيس المجلس او نوابه او عضو من اعضاء المجلس لمصالح شخصية مع العمالة او لفائدة فروعه او اصوله او كيلا او مساهما، وفي نظري هده الحالة هي مجرد تكرار تفصيلي للحالة الاولى، باعتبار ما سبق مخالفة للقانون،                                                    

الحالة الثالثة: ادا استغل رئيس المجلس او نوابه او عضو من اعضاء المجلس التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، وربما يقصد المشرع في مجال الصفقات العمومية خاصة، لكن الحالة ايضا تفصيل للحالة الاولى،                                                                                                    

الحالة الرابعة، ارتكاب رئيس المجلس او نوابه او عضو من اعضاء المجلس، مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة الترابية، ومفهوم المخالفة هنا يبقى فضفاضا، هل هي مخالفة القانون أي المشروعية، ام مخالفة الواقع أي الملاءمة، وفي حالة مخالفة الواقع، كبرمجة تمويل مشروع غير تنموي وانجازه، اليست الرقابة الادارية التي تمارسها سلطات الوصاية بدءا بوزير الداخلية الى الوالي ثم العامل تتحمل ايضا المسؤولية، وادا كان الامر مجرد مخالفة للقانون فهو تكرار مفصل للحالة الاولى،     

                                                                                                      

الحالة الخامسة، ممارسة عضو من اعضاء المجلس باستثناء الرئيس ونوابه للأعمال الادارية والتوقيع على الوثائق الادارية او التدخل في تدبير المصالح الادارية، طبعا المشرع يقصد حالات التفويض هنا، والمعلوم ان التفويض في مجال التسير الاداري يكون فقط للموظفين دون المنتخبين،

وهي مخالفة للقانون، وهو تفصيل اخر للحالة الاولى،                                                      

هده الحالات الاربع هي ارتكاب افعال مخالفة للقانون، وهي ادن حالة واحدة، والمشرع جاء بها كحالات منفصلة، وهو ما قد يفيد الى انه حدد حصرا حالات مخالفة القانون، وهو امرر ليس صحيحا ابدا لشساعة مجال مخالفة القانون.                                                                  

الحالة السادسة، امتناع احد نواب الرئيس القيام باحدى المهام المنوطة به، والمهام هنا ايضا غير واضحة، باعتبار ان القانون وكدا الممارسة لم توزع المهام بين النواب على غرار بعض الانظمة المقارنة كفرنسا التي يضطلع كل عضو بمهام معينة داخل المجلس كالتعمير، البيئة، الثقافة،... ويطلق عليهم مناديب المجلس، إلا ادا اراد المشرع التأسيس لهدا الامر بهده الطريقة غير المباشرة،

 

وطبعا امر مستبعد في منطوق النص وفي واقع النخب

المحلية،                                                   

الحالة السابعة، ادا كانت مصالح الجماعة الترابية مهددة، لأسباب امس حسن سير عمل مجالسها، تحيل سلطة الوصاية طلب حل المجلس للقضاء، هنا تكريس السلطة التقديرية للوصاية، ومقتضى صالح للاستعمال سياسيا اكثر منه تدبيريا او رقابيا، إلا ان الاحالة على القضاء تعطي بعض الاطمئنان لما يصعب معه التدليل    والتبرير،                                                                            

الحالة الثامنة، رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به، لم تحدد طبيعة هده الأعمال ولا طبيعة الرفض هل الغياب، في هده الحالة هو تكرار لمقتضى سابق، ام عدم تنفيذ المقررات وتتبعها، ام في مجال الاختصاصات، في هده الحالة ما جواب الاختصاصات المنقولة بلا موارد،

 

ام الذاتية بلا وسائل تنفيذ مادية وبشرية،هل يطلب حل المجلس لدلك،   

                                                        

الحالة التاسعة، امتناع رئيس المجلس عن القيام بالاعمال المنوطة به، على غرار النواب، كرر المشرع المقتضى على الرئيس، في حين كان ينبغي توحيد المقتضيات المشتركة ليسهل الرجوع اليها،         

الحالة العاشرة، النزاع بشان شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس، الامر هنا يتعلق صراحة بمراقبة المشروعية، التي اسندت للقضاء لأول مرة، وهي صراحة النص باقتصار الوصاية على المراقبة الادارية التي لا تصل الى رقابة المشروعية،                                                 

هده الحالات العشر ادن التي منح من خلالها المشرع للقضاء التدخل، وهي تهم مراقبة المشروعية، وان بدا – كما أعتقد - ان المشرع زاوج وكرر الكثير من المقتضيات بحثا عن معنى لرقابة المشروعية، والتي ظهرت في المقتضى الاخير                                                       

والمشرع بتحديده اشراف القضاء على رقابة المشروعية انعش استقلالية القرار المحلي، وساوى بين الجماعة الترابية والوصاية نوعا ما، ولو ان سلطة الوصاية هي التي تملك غالبا السلطة التقديرية للجوء للقضاء، الا ان مجرد الاحالة على القضاء

تضع كل من الجماعة والوصاية في نفس المستوى الى حين استصدارالقرارالقضائي.                                                                             

والمشرع حدد جهة القضاء المختصة- الاختصاص النوعي - وهي القضاء الاداري من خلال المحاكم الإدارية لكن بالرجوع الى القانون المنظم لهده الاخيرة رقم 41.90  فالمادة الثامنة منه تنص على الاختصاصات الحصرية للمحاكم الادارية، فالمغرب من الدول التي لم تجعل الولاية العامة للقضاء الاداري وإنما حصرت مجالاته، وباستقراء المادة المذكورة نجد انها لم تشر اطلاقا الى اختصاصها في مجال رقابة الجماعات الترابية، وهدا امر طبيعي باعتبار ان قانون المحاكم الادارية اسبق للوجود، مما يطرح سؤالا مشروعا للاجتهاد، هل يمكن للقاضي الاداري الدفع بعدم الاختصاص النوعي، استنادا الى المادة الثامنة المذكورة، ام ان نفس القاضي سيعتبر القانون التنظيمي للجماعات الترابية اسمى تراتبيا من قانون المحاكم الإدارية ام سياخد بالمبادئ العامة للقانون التي تجيز نظر المحاكم الادارية في كل ماهو اداري حتى بدون وجود نص قانوني، وهدا النقاش متروك للقضاء ولاجتهاد الفقه القانوني، هدا ان لم يسارع المشرع بتعديل القانون المنظم للمحاكم الإدارية خاصة المادة الثامنة، وفق المقتضيات الجديدة.

0 التعليقات لــ "رقابة القضاء لمجالس الجماعات الترابية ."

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .